jeudi 6 septembre 2018

مصلحة السجل التجاري بين الواقع النظري والعملي - المحكمة التجارية بالرباط نموذجا -


                                                                          مقدمة :
يعرف المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي عدة تطورات فرضت على مكوناته التوجه نحو الانفتاح ورفع الحواجز لبناء نظام اقتصادي عالمي جديد يستطيع تحقيق التنمية على جميع المستويات، والمغرب باعتباره يشكل أحد مكونات هدا المجتمع، سار في اتجاه تحديد نصوصه التشريعية لملائمتها مع التطورات التي يعرفها العالم اليوم.
يندرج قانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  83-95-1  المؤرخ في فاتح أغسطس 1996، ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي شهدها مؤخرا، وما فتئ يشهدها إلى الآن الوضع الاقتصادي بالمغرب[1] ، وهكذا فإن إصلاح القوانين المتعلقة بمجال المال والأعمال والمقاولات قد هم أيضا - إلى جانب النظام الجبائي والسوق المالية ومجموعة هائلة من القوانين - الأحكام المتعلقة بكل من التجارة والأشخاص القائمين بها من تجار أفراد وشركات، ففي هذا السياق إذن كان من الضروري أن يكتسي القانون المتعلق بمدونة التجارة الصادر في خضم الإصلاحات والتحولات الاقتصادية أهمية سابقة وبالغة بالمقارنة مع القانون التجاري الملغى الصادر بشأنه الظهير الشريف المؤرخ في سنة 1913، ولا يخفى على أحد ما لهذه الحقبة من سلبيات لم تحكم مصالح المواطنين المغاربة بقدر ما تحكم أطماع المستعمر ومصالحه، وبالرغم مما قد يطبع مدونة التجارة من سلبيات[2] ، فإنها تحمل في ثناياها العديد من المستجدات الإيجابية التي من شأنها أن تجعل المغرب يتوفر على قانون أعمال يتماشى وأحدث القوانين الأجنبية المعمول بها في هذا الميدان ويستجيب لمتطلبات عولمة التجارة والاقتصاد .
ومن بين مستجدات مدونة التجارة المغربية الجديدة أنها وضعت لائحة - وإن لم يكن ذلك حصريا وإنما على سبيل المثال -  بالأنشطة التي تؤدي ممارستها بشكل معتاد أو احترافي إلى اكتساب صفة تاجر[3]، أضف إلى ذلك أن استيفاء الشروط المتعلقة بالأهلية التجارية يعتبر من الضروريات التي لا محيد عنها لتحديد المركز القانوني للشخص الذي يمارس هذه الأنشطة سواء على سبيل الاعتياد أو الاحتراف .
علاوة على ما سبق يخضع التاجر بمناسبة مزاولة مهنته لواجبات أخرى منها ما له طابع أدبي أو مهني، كما هو الشأن بالنسبة للالتزامات المتعارف عليها لدى أوساط التجار و أرباب الحرف، ومنها ما له طابع قانوني كالتزام  التاجر بأداء الضريبة التي يفرضها القانون على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتعاطين للأنشطة التجارية، والتزامه بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح لهذا الصندوق بالعمال الذي يشغلهم في استغلال تجارته مع دفع المستحقات الواجبة عليه نتيجة لذلك بوصفه رب عمل،  وكذا  التزامه بالتأمين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية التي يمكن أن يتعرض لها إن اقتضى الحال، كما أنه من بين أهم الإجراءات والالتزامات المفروضة على التاجر التسجيل في السجل التجاري[4]، ومما لاشك فيه أن السجل التجاري مر عبر عدة مراحل قبل أن يصبح على الشكل الحالي الذي تأخد  به جل التشريعات، فنشأته تعود إلى أوساط القرن 13 من الميلاد، حيث ظهرت الحاجة لدى الطوائف التجار التي تكونت في المدن الإيطالية إلى الأخذ بنظام تسجيل أسماء المشتغلين بالتجارة وبيان نشاطهم التجاري، لأن الطوائف كانت تسعى إلى تنظيم مسؤوليتها الداخلية، وذلك عن طريق تقييد أسماء جميع أفرادها في سجل خاص بهم ليس بهدف الإشهار وإنما بهدف تمتيع المسجلين في هذا السجل دون سواهم حق ممارسة التجارة، ويحق انتخاب الممثلين داخل الهيآت التي كان يرجع إليها أمر الفصل في النزاعات الناشئة بين أفراد الطائفة بمناسبة ممارسة الأنشطة التجارية المتعارف عليها آنذاك، ويعتبر السجل التجاري الآن من أهم وسائل الشهر القانوني la publicité légal ، وذلك أنه لما كانت التجارة تقوم كما هو متعارف على الثقة والائتمان فمن حق الأغيار الذين يتعاملون مع التاجر أن يطلعوا على بعض جوانب حياته المهنية التي بناء عليها يمكنهم تقدير ما إذا كان هذا التاجر جديرا بالثقة التي سيضعونها فيه أم لا.
تناولت هذا البحث – تقرير نهاية التدريب حول مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط -  لأن هذا الموضوع لم أجد من عالجه من الباحثين بتخصيص دراسة مستقطبة تجلي غوامضه وتبرز حقائقه، – حسب رأيي المتواضع – ما عدا بعض الدراسات البسيطة التي ناقشت بعض جوانبه ولم تغص في أعماقه أو تناولته بإسهاب، أو تحيط بجميع جوانبه وتجمع شتاته، ولا تشفي الغليل ولاتزيل غصة العليل  خاصة على المستوى الواقعي،  فإن الدافع الباعث الذي حفزني على تناول هذا الموضوع هو أن المهتمين بالمجال التجاري يركزون في أغلب الدراسات على مناقشة مساطر صعوبات المقاولة باعتبارها من المستجدات الرئيسة  التي جاءت بها المدونة الجديدة، ولا يخفى ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة باعتبار هذه المساطر وما لها من دور فعال في إنقاذ المقاولة المغربية من الاندثار وبالتالي المحافظة على الاقتصاد الوطني، إلا أن مصلحة السجل التجاري والخلية العاملة بها تساهم هي الأخرى في مراقبة سير النشاط التجاري للتجار والشركات التجارية، وفي الأخير أقول أن طبيعة هذا الموضوع  الواقعية جعلتني أفكر في صياغتها بأسلوب قانوني ما أمكن، يمكن من خلاله التعرف أكثر على الواقع العملي داخل المحاكم المغربية سيما مصلحة السجل التجاري، هذا كله سيكون في شكل تقرير يجسد فترة تدريبي التي دامت لمدة شهرين متوالية  ابتداء من تاريخ : 10-05-15   إلى تاريخ : 10-08-15،  فما كان في هذا التقرير من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان .
بعد هذا التقديم البسيط، سأحاول تسليط الضوء أكثر على الجانب العملي و الواقعي المعمول به لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، معتمدة في ذلك على التصميم التالي :
المبحث الأول: التنظيم الهيكلي واختصاصات مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط.
المبحث الثاني: الإشكالات العملية التي تواجهها مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط.


تعرف المحاكم المغربية في ظل السنوات الأخيرة نوعا من الحركية تأقلما مع المنظومة التشريعية  والنصوص القانونية التي تحكمها، مما يستدعي الخوض في غمار العمل الوظيفي داخل المحاكم المغربية، وكنموذج على ذلك سأضع بداية خطاطة للتعرف أكثر على التنظيم العملي داخل المحكمة التجارية بالرباط كنموذج وبالضبط مصلحة السجل التجاري .

خطاطة  خاصة بالتنظيم الهيكلي لمصلحة السجل التجاري
بالمحكمة  التجارية بالرباط


رئيس المحكمة التجارية
رئيس مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
شعبة تسجيل الشركات
شعبة طبع الشواهد
شعبة تسجيل التجار

شعبة الرسوم القضائية
أرشيف السجلات التجارية

 


المبحث الأول: التنظيم الهيكلي واختصاصات مصلحة السجل
                   التجاري  بالمحكمة التجارية بالرباط
تقتضي الطبيعة الواقعية للعمل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، التعرف بداية على التنظيم الهيكلي للمصلحة (مطلب أول)، وكذا المسطرة داخلها (مطلب ثاني).
المطلب الأول: التنظيم الهيكلي الفعلي لمصلحة السجل
                       التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط
يعرف التنظيم الهيكلي لمصلحة السجل التجاري  بعدين اثنين سأحاول توضيحهما من خلال هذا المطلب، سواء على مستوى تنظيم السجل التجاري بالمغرب (فقرة أولى)، أو على مستوى الموظفين العاملين داخل المصلحة  (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تنظيم السجل التجاري بالمغرب
يعد السجل التجاري وسيلة فعالة ورسمية للشهر والاستعلامات تشرف عليه السلطة القضائية، وهو يبين الحالة المدنية للمقاولات (التجار والشركات التجارية)، ينشئ ويحين mise a jours التقييدات المتعلقة بالتجار و الشركات التجارية ويتلقى تصاريح التسجيل والتعديل والتشطيب الخاصة بالتجار و الشركات التجارية، وكذلك شهر عقود تفويت الأصول التجارية، و يسجل الرهون والحجوز و الأحكام، وكذا شهر عقود الائتمان الإيجاري وفي الأخير تسليم الشواهد ونسخ الوثائق المودعة لديه.
ويتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي[5]
أولا : السجل المحلي
يمسك السجل التجاري المحلي من طرف مصلحة كتابة الضبط المحكمة التجارية أو الابتدائية، فهو مصلحة إدارية رسمية توجد بكل محاكم المملكة الابتدائية منها والتجارية[6]، وذلك تحت إشراف قاضي ينتدب لهذه المهمة في بداية كل سنة قضائية يراقب مسكه وإتباع شكلياته القانونية في التقييدات المسجلة فيه.
ويتكون هذا السجل من شقيين، أولهما خاص بالسجل الترتيبي يقيد فيه ملخص للبيانات المصرح بها حسب ترتيب إيداعها، وذلك بواسطة أعداد خاصة بكل هذه البيانات وفق ترتيب متسلسل ومتصل، ويبتدئ مجددا في كل فاتح يناير من كل سنة[7].
وثانيهما خاص بالسجل التحليلي[8]  تدون فيه البيانات بشكل تفصيلي، ويحتوي هذا السجل ما بين 249 و304 ورقة مرقمة حسب ترقيم ملفات السجل التجاري موقع على الصفحتين الأولى و الأخيرة منه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأستاذ "حسن العفوي"، ويتكون هذا السجل من مجموعة من الخانات تشتمل على البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، إلا أن أهم هذه البيانات هي :
ü    تاريخ السجل التجاري                            Date du registre  
ü    عنوان الشركة                                           raison social
ü    غرض الشركة                                            objet social      
ü    نشاط الشركة                                activité de la société
ü    المقر الاجتماعي للشركة                                 siège social
ü    الشكل القانوني للشركة                             forme juridique
ü    رأسمال الشركة                                         capital social
ü    مدة الشخص المعنوي          duré de la personne morale
وفي النهاية تجدر الإشارةٌ إلى أن هذه السجلات سواء كانت سجلا ترتيبيا أو سجلا تحليليا تعد بمثابة مرجع تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالشركة أو التاجر قصد الرجوع إليها عند الحاجة، وتوضع في الأرشيف الخاص بمصلحة السجل التجاري وهي  لا تتسم بالعلانية أو العمومية إذ أن المعني بالأمر هو من يحق له الحصول على مستخرج أو نسخة من البيانات المقيدة فيه.
ثانيا: السجل المركزي
يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية[9]  ويعد هذا المكتب مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء[10]، ويهدف السجل التجاري المركزي إلى مركزة المعلومات المقيدة في السجلات المحلية، وعليه فإن مصلحة السجل التجاري وبعد أن تحتفظ بنسخة من التصاريح والتقييدات والتعديلات وكذا كل التشطيبات المدونة في السجل التحليلي لديها، يجب أن تبعث نظيرا يثبت جميع تلك العمليات (التقييدات والتعديلات و التشطيبات) توضع في الأظرفة الخاصة بالسجل المركزي وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر، وتسجل التصريحات الواردة على السجل المركزي فور تسلمها في سجل خاص بها أو بشكل تقني معلوماتي، مع إثبات كافة البيانات المدرجة فيها، ثم تجمع نظائر التصريحات في سجلين مستقلين أحدهما للأشخاص الطبيعيين و الآخر للأشخاص المعنويين توضع داخل مجلدات يخصص كل واحد من هذه المجلدات بالمحاكم المغربية التي يوجد بها سجل محلي من بينها المحكمة التجارية بالرباط.
كما يقوم السجل المركزي في بداية كل سنة بإصدار مجموعة يضمنها أسماء التجار والشعارات والتسميات التجارية المسجلة لديه وذلك حسب مقتضيات المادة33 من مدونة التجارة التي تنص على: " يرمي السجل المركزي إلى مايلي:......
3- نشر مجموعة في بداية كل سنة تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه".
وعلى خلاف السجل المحلي الذي تنعدم فيه العلانية والعمومية فالسجل المركزي يتسم بهذه الميزة، إذ يمكن لكل من يهمه الأمر يطلع على مدرجاته بحضور المأمور المكلف بمسكه، كما نصت على ذلك المادة32 من مدونة التجارة والتي جاء فيها: " السجل المركزي عمودي غير أن الإطلاع عليه لا يمكن إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه"، وكذا الحصول على نسخة أو شهادة أو مستخرج من القيود الواردة فيه.
و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي تاجر أو شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري تقديم طلب من أجل الحصول على مجموعة من الشواهد كل حسب الغرض المخصص له، وهذه الأخيرة البعض منها يؤخذ من السجلات المحلية و الآخر يؤخذ من السجل المركزي و هي :
-         المستخرجات و الشواهد المسلمة من قبل السجل التجاري المحلي :
ü    النموذج رقم 7  : نسخة من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي
ü    النموذج رقم  9 : شهادة التسجيل
ü    النموذج رقم 11: الشهادة السلبية
ü    النموذج رقم 13: شهادة التشطيب
ü    النموذج رقم 14: شهادة بعدم التسوية أو التصفية القضائية
-         المستخرجات و الشواهد المسلمة من قبل السجل التجاري المركزي :
ü    النموذج رقم 8   : نسخة من التقييدات
ü    النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل
ü    النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية
وبناء على ما سبق يحق لكل شخص الإطلاع على الوثائق المودعة بكتابة الضبط أو الحصول على صورة منها بناء على طلبه المكتوب، يبين فيه أسباب الإطلاع ويتم استخراج النسخ على نفقته، ويحدث سجل خاص لهذا الغرض يتضمن اسم الطالب.
أما بالنسبة للشواهد فيحق كذلك لكل شخص استخراجها مع استخلاص رسم عن ذلك (تنبر 20 درهم)، طبقا للفصل 84 من قانون المالية المتعلق بالمصاريف القضائية. 
الفقرة الثانية: التنظيم الهيكلي الخاص بالموظفين العاملين لدى مصلحة السجل التجاري
                 بالمحكمة التجارية بالرباط
تتكون مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط من ثمانية موظفين يسهرون على الخدمة داخلها كل حسب المهام المنوطة به، فبالإضافة إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي يعد العصب المحرك لمكتب السجل التجاري - إذ لا يمكن أن يتم أي إجراء مهم إلا بعد استشارته أو مصادقته على كل الأعمال التي تقوم بها هذه الخلية - نجد المصلحة التي تنقسم إلى أربعة شعب يخصص لكل واحد منها شباك، وهي شعبة تسجيل الشركات التجارية، وشعبة تسجيل التجار، وشعبة طبع الشواهد، وكذا شعبة الرسوم القضائية، إضافة إلى  الأرشيف الخاص بمصلحة السجل التجاري.                                                                                  
وتجدر الإشارة إلى أن موظفي مكتب السجل التجاري رغم تفاوتهم في المناصب إلا أن العمل يتم بشكل اتفاقي بينهم، بمعنى يمكن لأي موظف متابعة الملف الوافد على مصلحة السجل التجارية بالرباط، وعليه فالمصلحة تتكون من:
·        أربع منتدبين قضائيين إقليميين يستقبلون الطلبات الوافدة على المصلحة من خلال الشباك الأول الخاص بشعبة تسجيل الأشخاص المعنويين، يسهرون إلى جانب رئيس مصلحة كتابة الضبط ونيابة عنه في بعض الأحيان على استقبال كل الطلبات الوافدة على مكتب السجل التجاري سواء تلك المتعلقة بالتقييدات أو التعديلات وكذا التشطيبات، بمعنى كل ما يحتاجه الأشخاص المعنويين من مكتب السجل التجاري.
·        محرر قضائي(سلم ثمانية ) يستقبل الطلبات من خلال الشباك الثاني الخاص بشعبة تسجيل الأشخاص الطبيعيين أو التجار، وكما هو الحال بالنسبة للأشخاص المعنويين فهو يسهر على استقبال كل الطلبات الوافدة على مصلحة السجل التجاري سواء تلك المتعلقة بالتقييدات أو التعديلات أو التشطيبات.
·        اثنان من التقنيين المتخصصين في المجال المعلوماتي يعملون على استقبال أصحاب الطلبات الخاصة بالشواهد من خلال الشباك الثالث، بمعنى أنهم متخصصون في تسليم الشواهد التي يحتاجها الوافدون المعنيون بالأمر على مكتب السجل التجاري كل حسب الغرض الذي يسعى للحصول عليه من خلال هذه الشواهد.
·        كاتب الضبط (الدرجة الرابعة) متخصص في استيفاء الرسوم القضائية التي تستوفيها المحكمة والناتجة عن العمليات الخاصة بالتقييدات أو التعديلات أو التشطيبات الواقعة على السجل التجاري سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، وكذا الديون أو الرهون التي تقع على الأصول التجارية.
كانت هذه فكرة عامة عن الموظفين العاملين بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط واختصاصاتهم، إلى جانب تدوين كل البيانات المهمة بالسجلات الفرعية التي تعد بمثابة مرجع يمكن الرجوع إليه واعتماده عند الحاجة سواء تعلق الأمر بالسجلات الترتيبية أو التحليلية الخاصة  بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، وكل ما يتعلق بالعمليات التي يقوم بها هؤلاء، وكما سبقت الإشارة أعلاه فإن موظفي المصلحة ورغم تفاوتهم في المناصب إلا أن الاختصاصات تتم بشكل اتفاقي بمعنى أن كل موظف يمكنه استقبال أي نوع من الطلبات ويكون ذلك طبعا تحت إشراف منتدب قضائي إقليمي من بين القضاة المنتدبين العاملين بالمصلحة إلا أنه يفوقهم خبرة وتجربة، ويمدهم بكل النصائح و الإرشادات التي يحتاجها كل واحد منهم (الموظفين) ما عدا الحالة الخاصة بتسليم الشواهد فهذا الأمر يرجع إلى المتخصصين التقنيين في المجال المعلوماتي، نظرا لطبيعة المطبوعات المستخرجة من الحاسوب دون أن يلغي هذا إشراف القاضي المنتدب المختص.


المطلب الثاني: المسطرة داخل مصلحة السجل التجاري
                         بالمحكمة التجارية بالرباط
نظرا لما لإجراءات التقييد في السجل التجاري من مساهمة فعالة في تطبيق إجراءات المادة التجارية المتميزة بالسرعة والدقة، تعمل خلية مصلحة السجل التجاري على استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيلات (فقرة أولى) والتقييدات المعدلة (فقرة ثانية) وكذا التشطيبات (فقرة ثالثة)[11].
الفقرة الأولى : التسجيلات الواردة على مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط
يستقبل موظفوا مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط الطلبات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الذين يمارسون أعمالهم التجارية بكل من مدينة "الرباط" و مدينة "تمارة" ومدينة "الصخيرات"، بمعنى أن كل الطلبات الوافدة على المحكمة من غير هذه المدن فإن الاختصاص فيها لا يعود لهذه الأخيرة - المحكمة التجارية بالرباط – بل يرجع ذلك للمحكمة المختصة، ويتم استقبال هذه الطلبات ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا 8h30، إلى حدود الساعة الثانية عشر زوالا 12h00، أما الفترة المسائية فهي خاصة بمراقبة تلك الطلبات وتدوينها في السجلات التحليلية أو السجلات الترتيبية.
ويلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والمعنويون مغاربة كانوا أو أجانب، المزاولون لتجارتهم فوق تراب المملكة[12]، إلا أن هذا الطلب يتم خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أما الأشخاص المعنويين فالطلب يتم داخل الثلاثة أشهر الموالية للتأسيس، وبالنسبة للممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها [13].
ويتم هذا الأمر بناء على طلب يحرره التاجر هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية والتي يحتفظ بها لدى كتابة ضبط المحكمة، ويقدم التصريح وفق النموذج رقم )1) في ثلاث نظائر تحمل توقيع الملزم أو وكيله، ويتضمن التسجيل البيانات المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة التجارة، ويتم تسجيل الأشخاص الطبيعيين بعد الإدلاء بعدة وثائق حسب نوع النشاط المزاول فعليا منها أساسا شهادة التسجيل بجدول الضريبة المهنية.
 كان هذا فيما يخص الأشخاص الطبيعيين أما الأشخاص المعنويين فلا يمكن طلب تسجيل الشركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، وإن تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية فمن قبل المدير الخاص بها ويقدم التصريح بالتسجيل في ثلاث نظائر محررة وفق النموذج رقم (2) يتضمن البيانات المنصوص عليها في المواد 45-46-47-48 من مدونة التجارة، كل هذا يتم بعد الإدلاء بعدة وثائق حسب نوع الشركة، أساسها القانون التأسيسي وشهادة التسجيل بجدول الضريبة المهنية، أما فيما يخص تسجيل التسيير الحر فالطلب يقدم في شكل تصريح وفق النموذج رقم (1/1)، أما بالنسبة لتسجيل فروع الشركات المتواجدة بالمغرب فالطلب يقدم وفق النموذج رقم (3) وبالنسبة لتلك المتواجدة بالخارج فيقدم وفق النموذج رقم (1/3)[14].
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى تساؤل مهم يفرض نفسه، تناولته توصيات اللجنة التنسيقية المتعلقة بالسجل التجاري ألا وهو كيفية تسجيل الورثة بالسجل التجاري؟ وخلصت إلى أن هناك ثلاث حالات يمكن أن يتخدها تسجيل الورثة بالسجل التجاري :
1-    إما أن يسجلوا بصفة فردية ما لم يكن هناك مانع قانوني حيث يعطي لكل واحد منهم رقما إيضاحيا إذا لم يكونوا مسجلين بالسجل التجاري، أما إذا كان من بينهم مسجلون فإنه يكتفي بتقييد تعديلي، على أن يشار في كل رقم إيضاحي للورثة إلى اسم كل واحد منهم وإلى أرقامهم الإيضاحية.
2-    إذا كان أحد الورثة في حالة تنافي فإنه لا يسجل بالسجل التجاري، لكن يشار إلى اسمه ضمن الورثة.
3-    إذا رغب الورثة ممارسة التجارة بصورة جماعية، يمكنهم ذلك لكن بواسطة وكيل[15].
وعلى هذا الأساس فإن تسجيل الورثة يمكن أن يتخذ شكل تقييد فردي ما لم يوجد مانع، أو تقييد جماعي إذا رغبوا في ذلك، وإذا كان أحد الورثة في حالة تنافي يشار إلى اسمه ضمن الورثة.



وطبقا لما جاءت به مقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة، فإن الصفة التجارية تكتسب بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لمجموعة من الأنشطة التي صنفها المشرع على أنها تجارية[16]، وعليه فإن التعاونيات لا يمكن تسجيلها بالسجل التجاري في غياب نص صريح وواضح، علما بأن ظهير5 أكتوبر 1984 ينص في فصله العاشر على الإيداع الإجباري لوثائق تأسيس التعاونية، هذا الإيداع يتم بكتابة الضبط ولا علاقة له بالسجل التجاري، أما إذا أخدت التعاونية شكل مجموعة ذات نفع اقتصادي فإن المادة 37 من مدونة التجارة تنطبق عليها ويمكن تبعا لذلك تسجيلها بالسجل التجاري[17].       
كانت هذه مختلف التسجيلات الواردة على مكتب السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، حيث أن طالب التسجيل يجب أن تتوفر فيه مجموعة من البيانات وأن يدلي بمجموعة مهمة من الوثائق يحتاج فيها لذلك المرور بمجموعة من المصالح والإدارات قصد الحصول عليها - كالمصادقة على نسخ بعض الوثائق والحصول على شهادة الضريبة المهنية – إلا أنه بصدور الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار وذلك باقتراح من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والمعادن، الموافقة على إنشاء المطبوع الموحد الصادر عن المجلس الجهوي للاستثمار، وهو عبارة عن مجموعة من المكاتب كل منها له غرض خاص به  يجتمعون في مقر واحد يطلق عليه المجلس الجهوي للاستثمار، هذه المكاتب منها من يختص في المصادقة على الوثائق الأصلية للملزم ومنها مكتب الضرائب الخاص بتسليم المختص شهادة التسجيل بجدول الضريبة المهنية، بمعنى كل الأقسام التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب طلب التقييد في السجل التجاري بجمع الوثائق المطلوبة منه، ولعل هذه الوسيلة تسهل من عملية المرور بالعديد من الأقسام وهي غالبا لا يمكن أن تتواجد في مكان واحد، فصاحب الطلب وبعد مروره بكل أقسام ومكاتب المجلس الجهوي للاستثمار، هذا الأخير يرسل كل الطلبات الوافدة لديه ويبعثها للمحكمة التجارية بالرباط التي تستقبل هذه الطلبات بدون أي قيد أو شرط شأنها شأن باقي الطلبات الوافدة على المحكمة مباشرة من أصحابها، ولعل هذا المجلس يضمن بلا شك المميزات العامة للمعاملات التجارية ألا وهي السرعة والدقة والائتمان.
الفقرة الثانية : التقييدات التعديلية الواردة على مصلحة السجل التجاري
                  بالمحكمة التجارية بالرباط   
علاوة على إجراء التسجيل في السجل التجاري فإن الملزمين بهذا التسجيل يظلون مطالبين بطلب تقييد كل واقعة أو تصرف من شأنه أن يلحق تغييرا أو تعديلا على البيانات المدلى بها خلال التصريح بالسجل الرئيسي، ولا يخفى ما للتقييدات التعديلية من فائدة عملية تتجسد أساسا في دورها التوثيقي في توثيق كل التغييرات التي تمس كل الجوانب في سير المقاولة ووجودها القانوني ودورها الحمائي المتمثل في إشهار كل هذه التغييرات لتمكين المتعاملين مع المقاولة من معرفة تامة بوضعيتها القانونية الجديدة، إضافة إلى دورها الإداري المتمثل في تحيين تقييد المقاولة التجارية بالسجل التجاري، كما أن هناك حالات معينة يتم فيها إجراء التقييدات المعدلة في السجل التجاري تلقائيا من طرف المحكمة ولو لم يطلبها الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر، والسند القانوني لذلك المادة 50 من مدونة التجارة والتي تنص على: " يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب التقييد من أجل التعديل "، بمعنى أنه يترتب عن ذلك إلزامية التقييد بالسجل التجاري لكل تعديل يهم وضعية التاجر الشخص الطبيعي، وكل تعديل يكمل أو يغير بندا من بنود النظام الأساسي للشخص المعنوي، وأهم مواضيع التقييد التعديلي تأتي في شكل تعديل ( كتغيير بيان مسجل مثل: عزل مسير أو نقل المقر الاجتماعي للشركة أو تغيير نشاطها )، أو في شكل إضافة (  كتكميل البيانات المسجلة ومثالها: إضافة نشاط إلى جانب النشاط الأساسي الذي يزاوله التاجر أو الشركة التجارية)، أو في شكل حذف ( كحذف بيان مسجل ومثاله حذف نشاط أو محل أو شريك)، أو في شكل تدارك ( ويتم بتدارك إغفال بيان ومثاله تسمية مراقب حسابات تم إغفال تعيينه).
أما فيما يخص الأجل الذي يجب أن يتم فيه إجراء التقييد التعديلي، فقد تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 75 من مدونة التجارة والتي تنص على: " يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري لم يحدد أجله ، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها ويبتدئ أجل المقررات القضائية من تاريخ صدورها"، ويلاحظ من خلال مقتضيات هذه المادة والتي حدد فيها الأجل في شهر واحد لم يرتب على خرق هذه المدة أي جزاء قانوني، فالمشرع حدد المدة دون أن يحدد جزاء مخالفتها، وهذا فعلا ما تجسده الممارسة العملية التي تختلف باختلاف المحاكم، فالمحكمة التجارية بالرباط تأخذ بأجل الشهر في مقابل بعض محاكم المملكة خرقت هذا الأجل وحددت آخر تماشيا مع طبيعة المعاملات التجارية المزاولة فوق إقليمها وما تقتضيه من صرامة في تقليص هذا الأجل أو احترامه أو تمديده، ولا يتم قبول إيداع التقييد التعديلي لدى المحكمة إلا بعد صدور أمر قضائي يأذن بذلك شرط أداء الرسم القضائي الخاص به والمحدد في مبلغ 50 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن إيداع التقييدات التعديلية يباشر دائما لدى المحكمة التجارية بالرباط التي بوشر بمصلحة السجل التجاري بها التصريح بالتسجيل الأولي ولا يمكن أن يباشر أمام محكمة أخرى، بالإضافة إلى عدم إمكانية تقديم طلبات التقييدات التعديلية إلى المركز الجهوي للاستثمار، وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة دون سواها ويحرر التقييد التعديلي في ثلاث نظائر وفق النموذج رقم (4) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والنموذج رقم (1/4) بالنسبة للأشخاص المعنويين ويجب أن يكون :
ü    مرقونا ما أمكن ذلك                  dactylographié
ü    موقع                                                 signée      
ü    مصحح الإمضاء مصادق عليه                légalisé     
إضافة للنماذج الواجب الإدلاء بها )4 ( و(1 /4 ) كل حسب صفة الشخص المعني بالأمر يجب أن يدلي دعما للتصريح بالتعديل ب:
v   نظيران أو نسختان من كل وثيقة أدلي بها، إحداهما للحفظ والثانية للتوجيه للسجل التجاري المركزي.
v   العقود والوثائق المثبتة لطروء تغيير على التسجيل الأولي والتي تختلف حسب كل حالة على حدة.
v   شهادة الإيداع بالنسبة للأشخاص المعنويين.
هذا فيما يخص الوثائق التي يطلبها مكتب السجل التجاري من طالب التقييد التعديلي للإدلاء بها، غير أن هناك بعض كتابات ضبط المحاكم الأخرى تطلب وثائق تم إلغاء العمل بها كطلب الإدلاء بإجراءات النشر والإشهار إلا أن هذا الإشهار أصبح  يتم بعد الحصول على رقم لإيداع ورقم التعديل[18] ، وإلزام الإدلاء بالتصريح بالمطابقة التي ألغيت بمقتضى القانون رقم 05-20 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 23 ماي2008.
كان هذا بالنسبة للمسطرة التي يتتبعها طالب إجراء التقييد التعديلي أمام مصلحة السجل التجاري، وبالنسبة للمسطرة التي يقوم بها الكاتب الماسك لإجراءات تسجيل التقييدات التعديلية، فبمجرد تلقي التصريح بالتعديل يباشر الكاتب الماسك للإجراءات التالية :
المراقبة:
ü    التأكد من أن التاجر أو الشركة التي تقدمت بطلب التعديل مسجل أو مسجلة في السجل التجاري المحلي الذي يمسكه.
ü    مراقبة هوية المصرح أو وكيله.
ü    مراقبة عدم مخالفة التقييد التعديلي للنصوص التنظيمية والتشريعية والنظام العام.
ü    مراقبة الوثائق والعقود المرفقة بالتصريح والتأكد من مطابقتها للتصريح.
ويستوفى عن كل تقييد تعديلي رسم ثابت قدره :
v   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 50 درهم.
v   بالنسبة للأشخاص المعنويين مبلغ 50 درهم عن الإيداع، ومبلغ 50 درهم عن التقييد[19].
التضمين:
بعد مرحلة المراقبة واستيفاء الرسوم القضائية المفروضة، يضمن كاتب الضبط التصريح كالآتي:
·        تسجيل التصريح وإعطاءه رقما ترتيبيا في السجل الترتيبي مع الإشارة إلى إسم الملزم ورقم سجله التحليلي وموضوع التعديل.
·        تضمين التعديل بالسجل التحليلي الذي سبق أن سجل فيه الملزم، ويضمن هذا التعديل مع تضمين الرقم الترتيبي للتعديل في السجل الزمني أو التسلسلي.
الفقرة الثالثة: التشطيبات الواردة على مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط
تعد التشطيبات ذلك الإجراء الذي يقوم كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري ويتم إما بناء على طلب (أولا)، أو تلقائيا بشطب التسجيل أو التقييد جزئيا أو كليا من جميع السجلات الممسوكة من طرف مصلحة السجل التجاري للأسباب المعتبرة في القانون (ثانيا).
أولا : التشطيبات التي تتم بناء على طلب الملزم
نصت المواد 51-52-53 من مدونة التجارة على الأشخاص الذي يحق لهم تقديم طلب التشطيب، وكذا الحالات التي يتم فيها هذا الطلب وتتمثل أساسا في:
بالنسبة للشخص الطبيعي :
ü    عند توقف التاجر عن ممارسة النشاط التجارية؛
ü    عند وفاة التاجر دون أن يكون هناك  تفويت  للأصل التجاري؛
ü    عند إكراء أو تفويت الأصل التجاري؛
ü    في حالة القسمة؛
ü    عند نقل الأصل التجاري خارج دائرة نفوذ المحكمة.
بالنسبة للشخص المعنوي :
ü    حل الشركة
كان هذا بالنسبة للحالات التي يمكن فيها تقديم طلب التشطيب، أما بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم تقديم هذا الطلب فهم التاجر أو الورثة أو القيم على التركة أو من آل إليه الأصل التجاري نتيجة القسمة هذا بالنسبة للشخص الطبيعي[20]، أما بالنسبة للشخص المعنوي المصفي  والمسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة[21]، ويرفع هذا الطلب دائما أمام المحكمة التجارية بالرباط  الذي بوشر فيها التصريح بالتسجيل الأولي، إذ لا يمكن أن يرفع أمام محكمة أخرى وذلك وفق النموذج رقم( 4 ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والنموذج رقم (4/1) بالنسبة للأشخاص المعنويين في ثلاث نظائر مرقونا و موقعا ومصادقا على إمضاءه، والملاحظ أن المشرع خصص للتشطيبات نفس التصاريح المعنوية  الخاصة بالتقييدات التعديلية، حيث جعل في أعلى المطبوع خانة خاصة  بالتعديلات وفي أسفله خانة خاصة بالتشطيبات، وإضافة إلى هذا التصريح فيجب على طالب التشطيب الإداء بمجموعة من الوثائق وهي :
بالنسبة للشخص الطبيعي:
يجب الإدلاء بالسند المبرر للتشطيب مع الإشارة فيه لتاريخ التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، وشهادة الوفاة تثبت وفاة التاجر، ونسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري، ونسخة من العقد بالتخصيص بالقسمة أو المزاد، وعقد التسيير الحر، ورفع اليد (Main levée ) إذا كان الأصل التجاري مثقلا بالتحملات.
بالنسبة للشخص المعنوي: الذي يمر بدوره بمرحلتين وهي :
1-    حل الشركة :
ü    نظيران من محضر الجمع العام الاستثنائي القاضي بحل الشركة؛
ü    رفع اليد بالنسبة للتحملات[22]؛
ü    صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمصفي؛
ü    الجريدة التي تم فيها نشر قرار الحل؛
ü    طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشرا عليه من طرفها؛
ü    شهادة الإيداع.
2 – قفل التصفية :
ü    نظير من محضر الجمعية العمومية القاضي بقفل التصفية؛
ü    تقرير المصفي عند الاقتضاء؛
ü    ما يفيد رفع الرهون والحجوز المقيدة أو إخبار الدائنين المقيدين؛
ü    الجريدة التي تم فيها الشهر؛
ü    طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشرا عليه من طرفها؛
ü    شهادة الإيداع.
بمجرد تلقي التصريح بالتشطيب يباشر الكاتب الماسك الإجراءات التالية :
المراقبة:
·        التأكد من حالة التاجر أو الشركة التي تقدمت بالطلب، مسجل أو مسجلة في السجل المحلي لديه؛
·        مراقبة هوية المصرح أو وكيله وصفته للتقدم بطلب التشطيب؛
·        التأكد من صحة البيانات الواردة في التصريح بالتشطيب و الوثائق المثبتة لذلك؛
·        مراقبة الوثائق والعقود المرفقة بالتصريح والتأكد من مطابقتها للتصريح؛
·        التأكد من كون المصرح قام بتصفية التقييدات وتم إخبار الدائنين المرتهنين؛
·        استيفاء الرسوم القضائية، وهي نفس الرسوم القضائية الخاصة بالتقييدات التعديلية وهي مبلغ 50 درهم.

التضمين:
بعد انتهاء مرحلة المراقبة يضمن كاتب الضبط التصريح كالآتي :
·        تسجيل التصريح وإعطاءه رقما ترتيبيا في السجل الترتيبي.
·        التشطيب عليه من السجل التحليلي الذي سبق أن سجل فيه الملزم، وذلك بالتشطيب على البيانات المضمنة بالصفحتين المخصصتين للملزم بقلم أحمر، مع تضمين الرقم الترتيبي لطلب التشطيب في السجل الزمني أو التسلسلي والإشارة إلى سبب التشطيب وتوقيع الكاتب الذي باشر التشطيب.
ويمكن أن يتسلم طالب التشطيب الشواهد الخاصة بالتقييد بالتشطيب و المتمثلة في :
v   نموذج التقييد بالتشطيب مؤشرا عليه بالإنجاز؛
v   شهادة الإيداع بالنسبة للأشخاص المعنويين تامة البيانات؛
v   شهادة التشطيب إن طلبت وفق النموذج رقم 13.[23]
ثانيا: التشطيبات التلقائية
التشطيبات التلقائية هي تلك التشطيبات التي تباشر تلقائيا من طرف كاتب الضبط بموجب أمر قضائي، كما تنص على ذلك المادة 39 من مدونة التجارة والتي جاء فيها: " للتسجيل طابع شخصي، ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو أي سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة....".
 من خلال مقتضيات هذه المادة يتضح أن حالات التشطيبات التلقائية تتمثل في تكرار التسجيل، أي توفر التاجر الواحد على أكثر من رقم تحليلي.
كما حددت المادة 54 من مدونة التجارة بعض الحالات الأخرى الخاصة بالتشطيبات التلقائية والتي تنص مقتضياتها على: " يشطب تلقائيا على كل تاجر:
1.     صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي إكتسى قوة الأمر المقضي به،
2.     توفي منذ أكثر من سنة،
3.     ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات ".
  وتنص المادة 55 من مدونة التجارة على: " يشطب تلقائيا عن كل تاجر أو شخص معنوي :
1.     ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية،
2.     بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة....."
كانت هذه المواد التي نصت صراحة على حالات التشطيبات التلقائية، غير أن هناك حالات أخرى للتشطيبات التلقائية خارج الحالات المنظمة قانونا لم تشر إليها النصوص القانونية صراحة وهي:
-  حالة وجود مقيد في حالة منع أو تنافي لممارسة المهنة.
-  حالة بقاء التاجر مقيدا بالرغم من تفويت أصله التجاري قضائيا بالمزاد العلني.
-  حالة عدم التشطيب على شركة بعد نقل مقرها الاجتماعي إلى نفوذ مكتب سجل تجاري آخر.
كانت هذه الحالات التي لم ينص عليها القانون صراحة إلا أن الواقع العملي يقتضي العمل بها، بقي أن أشير إلى كيفية مباشرة الكاتب الماسك لإجراءات التشطيب التلقائي التي تتم عبر مراحل أهمها:
ü    يرفع الكاتب الماسك من السجلات التي يمسكها ومن ملفات المقيدين كل الحالات التي توجب التشطيب التلقائي.
ü    يرفع الكاتب الماسك طلب التشطيب إلى رئيس المحكمة، أو من ينيبه هذا الأخير لإصدار أمر بالتشطيب التلقائي [24].
ü    تتم عملية التشطيب بوضع خطين مائلين متقاطعين بالمداد الأحمر على كل البيانات المضمنة في السجل التحليلي ويشار في العمود رقم (15) إلى مراجع المقرر القضائي الذي أمر بالتشطيب مع توقيع الكاتب المسجل، ويتوجب في هذه الحالة إخبار السجل التجاري المركزي بذلك التشطيب تحقيقا لخاصية التحيين التي من شأنها مراقبة كل ما يتعلق بالتاجر أو الشركة التجارية حول كل العمليات التي يقوم بها.
وتجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات الأساسية المتعلقة بالتشطيبات التلقائية وتتمثل أساسا في :
v   يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة احتراما لتوازي الشكليات الواجب التقيد بها.
v   تعتبر التشطيبات التلقائية مجانية،  فلا يستوفى عنها أي رسم قضائي خلافا للتقييدات التي تتم بناء على طلب.
v   يثور عامة الجدل حول مآل التحملات في حالات التشطيبات التلقائية، غير أن الأجدر قانونا  والمعمول به في المحكمة التجارية بالرباط، إشعار ذووا الضمانات من طرف كاتب الضبط قياسا على الحالة المشار إليها في المادة 51 من مدونة التجارة.
حاولت التعرف من خلال هذا المبحث على التنظيم الهيكلي لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط عن طريق كيفية تنظيم السجلات المحلية والسجل المركزي بالمغرب، وكذا اختصاصات موظفي المصلحة وكيفية مزاولتهم لمهامهم، والتعرف أكثر على الإجراءات والمسطرة المعمول بها سواء تعلق الأمر بالتسجيلات الواردة على المصلحة أو التقييدات التعديلية أو التشطيبات، وبقي لي التعرف على أهم الإشكالات العملية التي تواجهها المصلحة، هذا ما سأحاول الخوض في غماره من خلال المبحث الثاني من هذا التقرير.


المبحث الثاني : الإشكالات العملية التي تواجهها مصلحة السجل التجاري
                     بالمحكمة التجارية بالرباط
مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط  شأنها شأن باقي مصالح هذه المحكمة ، ففي ظل قيامها باستقبال طلبات الوافدين عليها والسهر على تقديم المساعدة المرجوة إليهم يجب توفر مجموعة مهمة من الإمكانات التي ستساهم لا محالة في القيام بهذه المهام  بكل  دقة ، غير أنه و للأسف الشديد نجد هذه المصلحة والتي تعد عصب وثيرة الاقتصاد والتجارة المحلية تعرقلها بعض المشاكل التي لا يفترض وجودها أساسا  خاصة ونحن في خضم الحقبة الثالثة، فبساطة هذه الإمكانات تعكس ما تواجهه المحاكم المغربية من مشاكل يصعب معها القيام بمهامها بالسرعة و الأمان والدقة التي يفترض أنها مميزات الأعمال التجارية ، هذه الأخيرة لا يمكنها السير بدينامية كبيرة في ظل هذه العراقيل سواء تلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي للمصلحة ( المطلب الأول )، أو تلك المتعلقة بالفراغ التشريعي لبعض النصوص القانونية والذي يجعل مسؤولي المصلحة في حيرة كبيرة حول كيفية التعامل مع بعض الحالات أو الملفات الواردة على المصلحة والتي تتطلب تدخل المشرع بصراحة واضحة  (المطلب الثاني)، كل هذا سأحاول التعرف عليه من خلال سرد أهم المشاكل التي تخوض فيها مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط ، سواء تلك التي لاحظتها خلال فترة التمرين أو تلك التي أفادني بها مسؤولوا المصلحة .
المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بالتنظيم الهيكلي لمصلحة
                       السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط
لعل الإشكالات التي تواجهها مصلحة السجل التجاري هي نفسها تلك المشاكل التقليدية التي تعرفها إدارات المملكة، سواء تعلق الأمر بالمحاكم أو بالمصالح العمومية الوافدة عليها جل فئات المجتمع الاقتصادي والمتمثلة أساسا  في قلة الموظفين العاملين  بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط وعدم توفرهم على الحماية الكافية لمزاولة مهامهم بسلام ( الفقرة أولى )، وفي قلة الاعتماد على الوسائل الحديثة لحفظ المعلومات (الفقرة ثانية ).


الفقرة الأولى : المشاكل المرتبطة بقلة الموظفين العاملين بمصلحة السجل التجاري
                  بالمحكمة التجارية بالرباط
 لعل أول ملاحظة يمكن الانتباه إليها داخل المصلحة هي قلة الموظفين العاملين بها ، وكما سبقت الإشارة إليه بداية [25]، فإن عدد موظفي مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط لا يتجاوز ثمانية موظفين، ومما لاشك فيه أن هذا الإشكال سينجم عنه عدة مشاكل أساسها تعطيل مشاغل الوافدين على المصلحة، وعليه فإن  الوقت المخصص للإجراءات العادية التي يمر منها أي ملف سواء تعلق الأمر بتقديم طلب التسجيل في السجل التجاري أو القيام بأي تعديل أو تشطيب، تأخذ وقتا أطول في حين أن هذه الإجراءات لا تتطلب كل هذه المدة وهذا راجع دائما لخاصيات التجار( السرعة والدقة... ).
ومن بين المشاكل الأخرى التي  يتسبب فيها إشكال قلة موظفي المصلحة  تعدد مسؤوليات الموظف الواحد، بمعنى آخر يمكن لأحد الموظفين أن يقوم بمجموعة من المهام ، كأن يقوم  باستقبال طلبات التقييد في السجل التجاري وطلبات التعديل وطلبات التشطيب في آن واحد، فهذا التعدد للمسؤوليات إضافة إلى أنه يعكس صورة التعاون بين الموظفين ، فإنه يثقل كاهل الموظف الواحد بل الأكثر من هذا ففي بعض الأحيان يسبب في  تداخل المسؤوليات بين الموظفين  حيث أن الوافد على المصلحة لا يعرف أين ولمن سيلجأ بالضبط، هذا ما سيجعل الأمر أسوء وبالتالي يضطر موظف آخر للقيام بالمهام التي يفترض أن يقوم بها هذا الأخير، هذا ما سيؤدي حتما إلى إشكال تتبع الملفات، فعندما يكون عدد المتدخلين في مسار الملف الواحد غير محدد في الهيكلة يصعب تتبع الملف أو الأشخاص الذي مر من بين أيديهم ا من حيث تحديد المسؤولية وعلى من تقع بالتحديد، هذا التداخل سيخلق عرقلة على مستوى المتابعة القانونية في حال إخلال الموظفين بالمسطرة العادية التي تمر منها الملفات الوافدة على المصلحة .
وكذا مسألة المغادرة الطوعية الذي اعتبرها المسؤولون حلا لأزمة تجديد الطاقات بينما حقيقة الأمر تثبت العكس، فما يسمى بالمغادرة الطوعية مثل  إشكالا حقيقيا بالنسبة لمصحة السجل التجاري على غرار باقي المصالح العمومية فبسببها ( المغادرة الطوعية ) أفرغت  الإدارات من الكفاءات و أصحاب الخبرة، فعدم  وجود خلف ترك فراغا كبيرا في المحكمة بصفة عامة و المصلحة بصفة خاصة، و إضافة إلى أن الهدف الأساسي الذي كان وراء  حل المغادرة الطوعية وهو تشغيل الطاقات الشابة لا يعكسه الواقع العملي الشيء الذي سيحيلنا على مشكل آخر تواجهه مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، وهو عدم الملائمة بين التكوين الأصلي لبعض الموظفين والمهام المنوطة بهم[26]، خاصة مع قلة استفادة الموظفين من الدورات التكوينية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وفي حال وجدت هذه الدورات فإن الاستفادة منها تكون قليلة جدا بل الأكثر من هذا فإن المدة المخصصة لهذه الدورات لا تتجاوز خمسة أيام.
ومن المشاكل أيضا التي تواجهها مصلحة السجل التجاري هي مسألة التوقيت المستمر الذي لم يأتي أكله، حيث أن وثيرة  العمل أصبحت أبطئ مما كانت عليه سابقا، الشيء الذي لا يتماشى مع مصالح رجال الأعمال وممارسي التجارة بصفة عامة  كل هذا سيؤثر بدوره في الأمن، بمعنى آخر  فمن المعروف أن مصالح السجل التجاري بمحاكم المملكة لا تعمل وفق نظام محدد بل تنفرد كل منها بتحديد أوقات إيداع الطلبات، ومصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تستقبل الطلبات أثناء فترة العمل الصباحية كما يمكن للوافدين عليها إستيلام الشواهد التي يحتاجونها في فترة العمل المسائية، ويتم ذلك طبعا بعد إعلامهم عن طريق إعلان ملصق بباب المصلحة يوضح بكل تفصيل أوقات العمل التي تعمل وفقها المصلحة، غير أن أغلب المشاكل التي تقع بين الموظفين والمواطنين الوافدين على المصلحة متعلقة بهذه النقطة حيث أن هذا الأخير (المواطن ) لا يمكنه استيعاب هذه المسألة وهذا يرجع دائما إلى سرعة المعاملات التي تميز الأعمال التجارية مما يجعل التفاهم و الاتفاق بينهم أصعب بل أحيانا ما يتطور إلى مشادات كلامية تمس باحترام موظفي المصلحة وغالبا ما يتدخل رجال الأمن لفض هذه النزاعات ويمكن أن يتطور الأمر إلى تدخل رئيس مصلحة كتابة الضبط أو رئيس المحكمة التجارية، وفي ظل هذه المشاكل الناتجة عن هذا الإشكال حري بالمشرع المغربي التدخل لتحديد أوقات العمل و الحول دون وقوعها، وفي الأخير لا يمكن أن أنسى أهم مشكل تعاني منه مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط شأنها في ذلك شأن باقي محاكم المملكة مشروع إصلاح القضاء الذي يشمل بدوره أصلاح وضعية مساعدي القضاء، لم يدخل بعد حيز التنفيذ على أرض الواقع مما يخلق تذمرا واضحا من قبل الموظفين الذي لطالما انتظروا هذا الإصلاح لتحسين وضعيتهم الوظيفية، الشيء الذي تعكسه كثرة الإضرابات عن العمل الذي عرفته أغلب النقابات التابعة لوزارة العدل داخل المحاكم بصفة عامة ومصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط خلال الأشهر الأخيرة مما أدى إلى شلل تام في بعض الأحيان للإجراءات القانونية التي تخدم أصحابها، ودائما ومن المؤكد فإن مجال الأعمال لا يهتم بكل هذه المشاكل التي تعرفها المصلحة بقدر اهتمامه بقضاء أغراضه ومصالحه العامة و المؤثرة بشكل أو بآخر على مصلحة الاقتصاد الوطني وعلى هذا الأساس فإن كل هذه المشاكل يجب أن تجد حلولا معقولة تحول دون إرباك عمل مصلحة السجل التجاري والتي تكمن أساسا في تدخل المسؤولين  وتطبيق كل القوانين الهادفة إلى تحسين وضعية هذا القطاع الحساس .
الفقرة الثانية : الإشكالات المرتبطة بالنظام المعلوماتي  .
إلى جانب الإشكالات التي تعرفها مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط و المتعلقة بقلة الموظفين سواء تلك التي لها علاقة مباشرة بهم أو تلك التي تربطهم بالوافدين على المصلحة، هناك إشكالات أخرى لا تزال تواجهها هذه الأخيرة (مصلحة السجل التجاري ) و المرتبطة أساسا بالنظام المعلوماتي وتتمثل أساسا في :
أولا : إشكالية البيانات الواردة في النموذج رقم ( 7 ) 
إن شواهد النموذج رقم (7 ) المستخرجة معلوماتيا تتضمن تباينا بين ما هو مضمن معلوماتيا  وبين ما هو مدون بالسجلات التحليلية فيما يتعلق ببيان مصدر الأصل التجاري، فهذا البيان لم يكن موجودا قبل صدور مدونة التجارة أي قبل فاتح غشت 1996، والمنطق هنا يقتضي أن تبقى الخانة الخاصة بهذا البيان فارغة بالنسبة للتجار المسجلين قبل هذا التاريخ، إلا أن الحاصل الآن أن كل الشواهد المتعلقة بالتجار الذين هم في هذه الوضعية تشير إلى " الإنشاء " والحال أن هذا البيان ليس دائما كذلك فقد يكون مصدر الأصل التجاري عن طريق الإنشاء أو الشراء أو القسمة أو المزاد أو الهبة أو الشياع، وهذا الإشكال يعطي في الحقيقة صورة غير حقيقية عن مصدر الأصل التجاري لذا يقترح تصحيحه وذلك بعدم تضمين البيان المتعلق بمصدر الأصل التجاري بالنسبة للتجار المقيدين بالسجل التجاري قبل صدور مدونة التجارة الجديدة .
ثانيا : إشكالية تسجيل الرهون وتجديداتها .
 من المعلوم أن الرهون المقيدة بالسجل التجاري  سواء منها المنصبة على الأدوات والمعدات أو المتعلقة بالأصل التجاري تخضع لإلزامية تجديدها داخل أجل خمس سنوات من تاريخ التقييد، وعدم القيام بهذا التجديد يجعل التقييد باطلا، ولما كان الأمر كذلك فإن شهادة  النموذج رقم ( 7 ) التي يمنحها كاتب الضبط يجب أن تشير إلى الرهون وكذا تجديداتها، إلا أن الحاصل هنا هو أن النظام المعلوماتي المعمول به لدى المصلحة يرفض تسجيل التجديدات ويعتبرها تقييدات أصلية للرهون، مما يخلق تباينا بين ما هو مسجل بالسجلات الممسوكة وهي الوضعية الحقيقية للتاجر أو الشركة التجارية وبين ما هو مدون معلوماتيا، مما يعطي صورة غير حقيقية عن الأصل التجاري من ناحية التحملات، أما في حالة رفع اليد  على رهن مع وجود رهون أخرى فيتم التشطيب تلقائيا عن باقي الرهون، وأما على مستوى الإيداع فإن النظام المعلوماتي المعمول به لا يقبل تسجيل المحاضر الاستثنائية وكذا رفضه لتقييد رفع الحجز على الأصل التجاري .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد مصلحة السجل التجاري تفتقد إلى الدقة المعلوماتية سواء تعلق الأمر بالناحية المرتبطة بالموظفين التقنيين العاملين بها (مصلحة السجل التجاري )، أو من الناحية المرتبطة بحفظ المعلومات بطريقة أكثر أمان ودقة.
ومن المشاكل المهمة التي تعرفها المصلحة هي قلة التقنيين الملمين بالعالم المعلوماتي والمختصين معلوماتيا، وهذا ما يخلق نوعا من التراجع التقني الذي تعرفه المصلحة، بمعنى آخر فمصلحة السجل التجاري دون الخوض في المميزات التي يفترض أن تتميز بها، لا تزال تعمل بطرق بدائية  كتدوين المعلومات بسجلات ورقية سهلة الإتلاف وهذا ما يقع فعلا، فالزائر لمصلحة السجل التجاري يلاحظ  مدى تلف تلك الملفات، الشيء الذي يفرض صعوبة في أغلب الأحيان للحصول على المعلومات الخاصة بالملفات المسجلة بالمصلحة التي يحتاج إليها، بل الأكثر من هذا يمكن أحيانا أن تتلف الصفحة المدونة فيها كل البيانات المتعلقة بأحد الملفات الشيء الذي يفرض على صاحب الملف الإدلاء بوثيقة التصريح بالشرف التي يستخرجها من مديرية الأمن  و إهدار الكثير من الوقت، و كما سبقت إليه بداية  فالتقنيون العاملون بالمصلحة معدودون وكذا أجهزة الحاسوب، إذ لا يمكن لكل واحد منهم أن يحصل على جهاز حاسوب خاص به يعمل به ويدون فيه كل المعلومات الخاصة بكل ملف من الملفات ويستخرج منه الشواهد المطلوبة ، بل نجد أن كل جهاز يمكن أن يستعمله أكثر من موظف وعلية فإن كل واحد منهم يجب أن يستخدم رقم سري ( شفرة سرية ) يفتح من خلاله القسم المتعلق بقاعدة البيانات الخاصة بعمل كل واحد منهم، والمعروف أن كل شهادة تستخرج من الجهاز تختم بالطابع الخاص بالمصلحة وهذه العملية تتم بعد المصادقة على الشهادة من طرف المسؤول عن ذلك مما يجعل الأمر أكثر خطورة في حال استخرجت هذه الشهادة من غير صاحب قاعدة البيانات المحمولة في الحاسوب، وبمعنى آخر فبعدم وجود أجهزة حاسوب كافية بالمصلحة لموظفيها يمكن لأي واحد استخراج تلك الشواهد شرط معرفة الرقم السري الخاص بأحد الموظفين، فبانعدام  نظام سري تحفظ من خلاله المعلومات والبيانات يخلق نوعا من تداخل المسؤوليات وعدم توفر الحماية الكافية يطرح السؤال التالي : على من تقع المسؤولية في حال وقعت أي مخالفة ومن الموظف الذي سيتحمل المسؤولية ؟ إضافة إلى أن هذه الأجهزة (أجهزة الحاسوب) غير مزودة بالتقنيات الحديثة المعروفة الآن، بمعنى آخر لا تزال المصلحة تعمل بنظام معلوماتي قديم لا يساير التطورات الحاصلة.
كانت هذه جل  المشاكل التي تعرفها مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط والخاصة بالنظام المعلوماتي، إلا أنه ورغم كل هذه المشاكل فإن الخلية العاملة بالمصلحة تعمل جاهدة لمسايرة التطورات والسير وفق الدينامية المفترضة سواء تعلق الأمر بمحاولة حفظ السجلات  والمعلومات الخاصة بالملفات الوافدة على المصلحة، أو  بالاستعانة بأجهزة الحاسوب الخاصة بهم لمسايرة التطورات و العمل وفق ظروف ملائمة أكثر، كل هذا طبعا لتعجيل المساطر التي تمر منها الملفات.
المطلب الثاني: الإشكالات القانونية التي تواجهها مصلحة
                         السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط
سأحاول من خلال هذا المطلب التطرق لجل المشاكل المرتبطة بالنصوص القانونية المعمول بها لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط وكيفية التعامل معها في حال ما واجهتها  ( المصلحة ) بعض الاستثناءات شأنها في ذلك شأن جل محاكم المملكة، وذلك من خلال سرد بعض النصوص القانونية والحلول المقترحة لها.
الفقرة الأولى: الإشكالات المرتبطة بتسجيل التجار والشركات التجارية  
مما لاشك فيه أن مصلحة السجل التجاري تصادفها أحيانا بعض الملفات التي يصعب التعامل معها وذلك نظرا لما تحمله من ملابسات تجعل الموظف في حيرة كبيرة حول كيفية التعامل معها سواء لعدم تطرق المشرع لهذه الحالات، أو للفهم الخاطئ لبعض النصوص القانونية الشيء الذي يجعل حجم المشاكل مضاعفا بالنسبة  لهذه لمصلحة.
أولا : الإشكالات المرتبطة بتسجيل التجار
أ‌-       إشكالية إلزام مصلحة السجل التجاري التجار الإدلاء برخصة إدارية من قائد المقاطعة للتسجيل بالسجل التجاري:
ترجع هذه الإشكالية بالأساس إلى الفهم الخاطئ للمادة الثانية من القرار الوزاري المتعلق بتحديد استمارات  التصريح بالتقييد بالسجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها في هذا التصريح والتي تنص في البند الرابع منها على إلزامية إدلاء التاجر بصورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه عند الاقتضاء .
والمؤكد هنا أن هذه الوثائق إنما تتعلق ببعض الأنشطة المنظمة التي لا يمكن مزاولتها إلا بعد الإدلاء  بالدبلوم أو الترخيص أو هما معا ، كالصيدلي الذي لا يمكن تسجيله إلا بعد الإدلاء بالدبلوم وكذا الترخيص، وصانع الأسنان الذي يلزم بالإدلاء بالترخيص و الدبلوم أيضا وغيرهما من الأنشطة الأخرى المشابهة، وغني عن البيان أن الترخيص المنصوص عليه يهم ممارسة النشاط التجاري وفي النهاية فليس من حق كاتب الضبط أن يطلب منه الإدلاء بغير هذه الوثائق، وبالمقابل فلا يمكن قبول تسجيل الصيادلة إلا إذا تم الإدلاء بترخيص الأمانة العامة [27]، وهذا الترخيص يكون على ظهر الدبلوم ويبين أيضا مقر الصيدلية بحيث أن المعني بالأمر حتى في حالة تغيير مقر الأصل التجاري لا يمكن أن يتقدم إلى مصلحة السجل التجاري للقيام بالتقييد التعديلي إلا بعد مراجعة الأمانة العامة وموافقتها على ذلك.  
ب - إشكالية تسجيل النقالين بالسجل التجاري:
بالرجوع إلى المادة 75 من مدونة التجارة [28] نجدها تشترط للحصول على القيد في السجل التجاري توفر الأصل التجاري، وحددت آجالا قانونية للقيام بعملية التسجيل تنطلق من تاريخ فتح أو اقتناء الأصل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن تاريخ الإحداث أو التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام....
كما أن المادة 79 من نفس القانون عرفت الأصل التجاري بأنه: "مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ".
 إضافة إلى ذلك فإن المادة 80 [29] من مدونة التجارة مقتضياتها جاءت مفصلة لمشتملات الأصل التجاري، فالأصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية، ومن خلال هذه المواد يعتبر المحور الأساسي الذي يدور حوله النشاط التجاري، إضافة إلى ذلك فإن طبيعة العقود التي يبرمها التاجر مع الأغيار، وحماية لهؤلاء تقتضي توفر التاجر على أصل تجاري بكل مكوناته المادية والمعنوية كعقد الرهن المنصب على الأصل التجاري .
لكل هذه الاعتبارات إذن، يمكن القول أن مدونة التجارة تفترض توفر التاجر على أصل تجاري للتسجيل بالسجل التجاري.
وقد سار في هذا الإتجاه المنشور الوزاري عدد 1/98 ،حيث استبعد فئة التجار المتجولين من التسجيل في السجل التجاري وعلل ذلك كونهم لا يتوفرون على أصل تجاري لممارسة نشاطهم التجاري، أما بالنسبة للنقل فمما لاشك فيه أن هذا النشاط يعتبر تجاريا يكسب صاحبه الصفة التجارية عن طريق الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة التي جاء فيها ما يلي: "...تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:....6- النقل "، إلا أن هذا الإشكال يطرح بالنسبة لممارسي النشاط التجاري الذين لا يتوفرون على أصل تجاري كسائقي سيارات الأجرة الذين لا يتوفرون على أصل تجاري وكالنقالين بواسطة السيارات عبر الطرق، وعلما بأن القانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق الصادر بتاريخ 13 مارس 2000 قد ألزم هذه الفئة الأخيرة بالتسجيل في السجل التجاري بمقتضى المادة 11 مكررة مرتين [30] ، فبمقتضى هذه المادة يكون الإشكال قد حسم ومن تم لا مجال للاجتهاد فإن مصلحة السجل التجاري تنضبط لهذا بقبول تسجيل هذه الفئات بالسجل التجاري بما فيهم سائقوا سيارات الأجرة ماداموا يمارسون عملا تجاريا.
وتجدرا لإشارة هنا إلى أنه في الحالة التي يتوفر فيها التاجر المزاول لهذا النشاط على أصل تجاري، سواء منه المتعلق بنقل البضائع أو ذووا سيارات الأجرة فإنه عند تسجيلهم يجب الإشارة إلى أن التاجر لا يتوفر على أصل تجاري وبأنه مستوطن بعنوانه الشخصي،  فتسجيل النقالين بالسجل التجاري إذن لا يستلزم الإدلاء بوصل الكراء ولا بعقد الكراء، وفي حالة  عدم التوفر على أصل تجاري يشار إلى ذلك بالسجل الإيضاحي وبالشهادة نموذج رقم ( 7 ) التي تسلمها مصلحة السجل التجاري[31] ومن تم لا يقبل تقييد أي رهن عليه .


ج – إشكالية مدى إلزامية الإدلاء بتصريح بالشرف ضمن وثائق التسجيل بالسجل التجاري في الحالة التي تتضمن فيها البطاقة الوطنية للتاجر مهنة تتنافى مع صفة التاجر:
هذه الإشكالية تهم بالأساس الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية، ذلك أن المحكمة التجارية بالرباط كانت تقبل تسجيل الموظفين المحالين على التقاعد في السجل التجاري وفق البيانات الواردة بالبطاقة الوطنية مع تعزيزها بالتصريح بالشرف وشهادة إدارية تثبت المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، لكن تم التراجع عن هذا التوجه على اعتبار أن المحكمة سبق أن منحت وقتا كافيا لهذا الإجراء الاستثنائي وأنه يتعين تحيين البطاقات الوطنية لطالبي التسجيل .
وعلى اعتبار أنه إذا كان من المهام المنوطة بكاتب الضبط أثناء تلقيه لأي ملف يرمي إلى التسجيل بالسجل التجاري تتمثل في إجراء مراقبة شكلية وموضوعية للوثائق المدلى بها، والتأكد من هوية الملزم أو وكيله ، وكون البيانات الواردة في التصاريح لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتطبيقية و أنها تطابق العقود والأوراق المثبتة بها دعما للتصريح، فإنه مع ذلك تبقى مراقبته في إطار ما يقرره القانون ولا يتعدى ذلك لإستلزام الإدلاء بوثائق إضافية .
فالمرونة مطلوبة في مثل هذه الحالات وذلك لعدم وجود نص صريح يعالج هذه النقطة، وأن الوثائق تكمل بعضها البعض خاصة وأن البطاقة الوطنية تتضمن نوعين من البيانات إحداهما لا يتغير إلا بحكم، كالإسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد والثانية متغيرة حسب أحوال صاحبها والمقصود بها العنوان والمهنة، ومن تم إذا تم التأكد من الهوية وفق البيانات الأولى فإن تكملة البيانات الثانية بوثائق معززة لها أو مغيرة لها لا يضر في أي شيء ، مع العلم أنه إذا أخدنا بالمفهوم المخالف، أي إدلاء طالب التسجيل ببطاقته الوطنية التي تتضمن مهنة تاجر ويكون صاحبها قد غادر مجال التجارة والتحق بالوظيفة العمومية، هل يكفي لقبول تسجيله وهل لا يترتب أي جزاء على تصريحه المخالف ؟  فالإجابة هنا بالسلب لأن المصرح يتحمل نتيجة تصريحه الذي قد يترتب عنه تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 64 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه: " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و 50.000  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري..."
وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات المذكورة أعلاه تتعلق ببطاقة التعريف الوطنية القديمة التي كان معمولا بها بالمملكة المغربية والتي كانت من بين البيانات المذكورة فيها مهنة صاحبها، أما بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية المعمول بها حاليا فإن مهنة صاحبها غير مذكور وبالتالي فإن الإدلاء بالتصريح بالشرف والشهادة الإدارية المثبتة للمغادرة الطوعية أصبح إجراء ضروريا، للتأكد أكثر من النشاط الأساسي والحالي الذي يمارسه صاحب بطاقة التعريف الوطنية.
ثانيا : الإشكالات المرتبطة بتسجيل الشركات
أ‌-       إشكالية تسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري :
من المستجدات التي أتت بها مدونة التجارة هو إضفاء الصفة التجارية على المضاربات العقارية، حيث اعتبرت المادة السادسة من مدونة التجارة الاعتياد على شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها عملا تجاريا، وبالنظر إلى موضوع النشاط الذي تمارسه الشركات المدنية العقارية فقد أصبحت ملزمة بالتقييد في السجل التجاري مادام نشاطها منصبا على عمل اعتبره المشرع تجاريا سواء كان الشخص القائم به على وجه الاعتياد أو الاحتراف شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا، وهذا الاتجاه هو الذي سارت عليه الرسالة الدورية لوزارة العدل عدد 154 / س2[32] ، حيث اعتمدت على التفسير الواسع لمقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة، إذ اعتبرت  أن المشرع المغربي لم يتحدث عن الشركات التجارية وإنما تحدث عن الأشخاص المعنويين عموما مشترطا لقبول تسجيلها مزاولتها لنشاط تجاري مع العلم أن المعيار الموضوعي هو الذي تم ترجيحه على المعيار الشكلي لقبول التسجيل بالسجل التجاري .
ب‌-   إشكالية تغيير مسيري الشركات ومدى إخضاع هذا الإجراء للإشهار:
تنص المادة 97 من القانون 96- 5 المتعلق بباقي الشركات على " تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر في المادتين 95 و 96:
- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ما عدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي،
 - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع الإشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم وإلى مقر التصفية،
- كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة،
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية. "
وتنص مقتضيات المادة 37 من قانون رقم 95 /17 المتعلق بشركة المساهمة على نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 96 / 5 أعلاه مع الإشارة إلى ضرورة نشر هذه العمليات داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المنصوص عليها في هذه المادة.
يتبين أن بعض مصالح السجل التجاري تعفي الشركات من القيام بإجراءات الإشهار كلما تعلق الأمر بتعيين مسيري  الشركة، معتمدة في ذلك على المادة 97 من القانون رقم 96 / 5 والمادة 37 من قانون شركات المساهمة، وعليه فإن هذا المقتضى لا ينطبق سوى على المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي طبقا لما هو منصوص عليه في هاتين المادتين، وهذا يعني أن التغيير الذي يطال المعنيين في هذه المناصب لكن بصورة لاحقة لأولئك الذي تم تعيينهم منذ البداية في النظام الأساسي يصبح فيه الإشهار إلزاميا مادامت الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر قيدت عدم الإشهار بالتعيين منذ البداية في النظام الأساسي، وهذا بالضبط ما تقوم به مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط .
ج- الإشكال المرتبط بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه ي حالة فوات أجل المساكنة بالنسبة للشركات:
المساكنة هي المدة التي يمكن أن تستفيد منها الشركة التي لا تتوفر على أصل تجاري من عنوان الشركة الجارة ، وفي ظل غياب نص قانوني منظم للمساكنة  فإن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تتعامل مع هذه المسألة طبقا  لما تتضمنه التوصيات الخاصة بوزارة العدل والتي  تقررها الوزارة لسد بعض الفراغات التشريعية التي تعرقل السير العادي لبعض الملفات الوافدة على المصلحة[33]، وعليه فقد تم الاتفاق على أن مدة المساكنة يجب ألا تتعدى مدة ثلاثة أشهر قابلة  للتجديد مرة واحدة بمعنى، يجب على الشركة الممنوح لها العقد تسوية وضعيتها القانونية قبل انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم التسوية تلجأ المصلحة إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون.
وفي هذا الإطار يجب على كتاب الضبط المكلفين بمسك السجل التجاري الانتباه إلى نقطة مهمة تتعلق بالرهون المنصبة على الأصل التجاري ، ذلك أن الشركة الممنوح لها المساكنة لا يمكنها الاستفادة من أي قرض يكون موضوع رهن منصب على الأصل التجاري ، هذا بالنسبة للمساكنة المرتبطة بالأشخاص المعنويين. فهل يجوز عقد المساكنة بين الأشخاص الطبيعيين ؟
هنا مادامت المساكنة تتم لفترة مؤقتة، فلا مانع من إبرامها بين الأشخاص الطبيعيين التجار المتوفرين على أصل تجاري قار ومسجل بالسجل التجاري[34] .
الفقرة الثانية : الإشكالات المرتبطة بالعقود المنصبة على الأصول التجارية
سأحاول في هذه الفقرة تسليط الضوء على مجموعة من النقاط الخاصة أساسا بالعقود المنصبة على الأصول التجارية.
أولا: إشكال احتساب مدة تجديد الرهن
يطرح إشكال احتساب مدة تجديد الرهن سؤالا مهما ألا وهو: هل احتساب هذه المدة يتم من تاريخ العقد أم من تاريخ الملحق في حال وجود عقد رهن وملحق به ؟
تنص المادة 131 من مدونة التجارة على: " يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 137 من مدونة التجارة على: " يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة، ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقم تجديده ".
ومن المعلوم أن الرهن المقيد بالسجل التجاري يخضع للتجديد قبل انصرام أجل خمس سنوات، وإغفال هذا الإجراء يجعل التقييد لاغيا وفق ما نصت عليه المادة 137 من مدونة التجارة ، إلا أنه في بعض الحالات قد ترد تعديلات على إحدى بنود هذا العقد، وفي هذه الحالة يتم إيداع ملحق له يسمى ملحق الرهن، وقد تبين من خلال فترة التمرين التي قضيتها بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط أن الدائنين المرتهنين يقومون بتجديد الرهون وكذا ملحقاتها حيث نجد رهنا واحدا يتضمن عدة تجديدات عن نفس الفترة، والملاحظ هنا أن الملحق لا يلغي الرهن الأصلي وإنما يشكل معه عقدا واحدا، وبالتالي فإن احتساب أجل خمس سنوات ينطلق من تاريخ العقد الأصلي وليس من تاريخ الملحق.
ثانيا : إشكال التعرضات التي يقوم بإيداعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى
       مصلحة السجل التجاري
تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من مدونة التجارة على أنه "يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد بعقد رسمي أو عرفي، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع...."
وتنص المادة 84 من مدونة التجارة على: " يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها، أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل....".
يتبين من خلال مقتضيات المادتين أعلاه  أن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم بإيداع تعرضا ته لدى مصالح السجل التجاري كلما صدر إعلان بجريدة لنشر الإعلانات القانونية المتعلقة بتعديل النظام الأساسي كيفما كان نوعه ( حل الشركة، نقل المقر الاجتماعي، بيع حصص في شركة ....) معتمدا في ذلك على المادة 84 من مدونة التجارة.
وخوفا من هذه التعرضات فإن كاتب الضبط يوقف الإجراءات المتعلقة بالتعديل، الأمر الذي يعرقل سير الشركة فيما يتعلق بالمراد إدخاله  على نظامها الأساسي .
والمؤكد هنا أن التعرض الوارد في هذه المادة يتعلق بنقل ملكية الأصل التجاري عن طريق البيع أو التفويت أو تقديم الأصل التجاري حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد[35]، ولا يمتد إلى غيره من التعديلات الأخرى.
ثالثا : إشكال الرسم القضائي الواجب استخلاصه في حالة تجديد الرهن المنصب على أصل تجاري
تنص المادة 62 من قانون المالية لسنة 1984 ، المتعلق بالمصاريف القضائية على أنه : "يستوفى مبلغ 150 درهم عن الإيداع  المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 31 ديسمبر 1984 بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الإيداع المنصوص عليه في المرسوم الصادر في فاتح جمادى الأول 1376 (4 ديسمبر 1956) بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات التجهيز بما في ذلك إن اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم البائع وجميع الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط، ويستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز الناتج عن هذا القيد مبلغ قدره %0,5 ، ويستوفى رسم ثابت قدره 50 درهم عن كل قيد تكميلي للدائن المذكور بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة اختصاصها فرع للمحل التجاري الداخل في الرهن".
بالرجوع إلى مقتضيات هذه المادة، نجدها تحدد الرسم المطبق على الرهون في 150 درهم عن الإيداع ، وفي الفقرة الثانية نصت على استيفاء مبلغ إضافي يتمثل في % 0,5 عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز عن هذا القيد[36] .
الفقرة الثالثة: الإشكالات المرتبطة بالمراكز الجهوية للاستثمار في إطار تعاملها مع
                 مصلحة السجل التجاري
مما لاشك فيه أن التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له كامل الحرية في الاختيار بين الخدمات  التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار في إطار إنشاء المقاولات وبين التوجه إلى المحكمة التجارية[37] ، إلا أن هذه الوسيلة وبالرغم من مميزاتها التي تساعد التجار على التقييد بالسجل التجاري، فهي تواجه بدورها مجموعة من الإشكالات سأحاول تسليط الضوء على أهمها نظرا لارتباطها المباشر بمصالح السجل التجاري سواء تعلق الأمر بالمحكمة التجارية بالرباط أو بباقي محاكم المملكة .
أولا : الإشكاليات المرافقة للتسجيل بالمراكز الجهوية للاستثمار
أ – إشكالية المطبوع الواجب ملؤه في حالة التسجيل عن طريق المركز الجهوي للاستثمار:
إن الطابع الاختياري للجوء المستثمر إلى المركز الجهوي للاستثمار قصد التسجيل بالسجل التجاري أثار بعض الخلط حول المطبوع الواجب ملؤه ، فبعض الأبناك ترفض التعامل بهذا المطبوع ولا تقبل بتحرير رأسمال الشركات التي جمدت لديها رأس المال إلا بعد الإدلاء بالتصريح الخاص بكتابة ضبط المحكمة ، مما دفع بعض المحاكم أن تطالب المعنيين بالأمر ملأ التصريح بالتسجيل الصادر بمقتضى قرار وزير العدل عدد 97- 106 بتاريخ 18 يناير 1997 إضافة إلى المطبوع الموحد[38]، شأنها في ذلك شأن المحكمة التجارية بالرباط،  في حين تطالب محاكم أخرى الإدلاء بالتصريح المذكور دون إيلاء أي اعتبار للمطبوع الموحد .
والمؤكد هنا أن المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات يكون خاصا بالمراكز الجهوية للاستثمار في الحالة التي يختار فيها المستثمر أو التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تقييد مقاولته عن طريق هذا المركز مما يعني أن كاتب  ضبط المحكمة التجارية لا يحق له رفض أي تسجيل من طرفه – المركز الجهوي للاستثمار- وهذا ما أكدته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار التي ورد فيها: " وهكذا فإن الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات يعد المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إحداث مقاولة مهما يكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته " .
هذا بالنسبة للحالة التي يختار فيها المستثمر اللجوء إلى المركز الجهوي للاستثمار، أما الحالة التي يتم فيها التسجيل عن طريق كتابة الضبط مباشرة فالمطبوع المعمول به بمقتضى القرار الوزاري عدد 97 – 106 هو النموذج رقم (1) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والنموذج رقم (2) بالنسبة للأشخاص المعنويين يبقى هو المتعامل به [39].
كل هذا يتمخض عنه إشكال مهم جدا يتمثل أساسا في بعض المراكز الجهوية  التي تقبل تسجيل المقاولات في حالات غير حالة الإنشاء، إن معظم هذه المراكز تقبل بتسجيل الأشخاص الطبيعيين خارج حالات الإنشاء، كتملك الأصل التجاري عن طريق الشراء أو الهبة أو الإرث، وهي حالات تقتضي مساطر إضافية سابقة عن التسجيل كالتشطيب على المالك السابق والإشهار بالنسبة للبيع...، وهي مساطر تبقى في أغلبها مجهولة من طرف موظف المركز، وإجابة على هذه الإشكالية تجدر الإشارة بداية إلى أن صلاحية المراكز الجهوية للاستثمار تبقى محصورة في تلقي ملفات إنشاء المقاولات وهذا ما تؤكده الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز والتي جاء فيها :" وهكذا ، فإن الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات يعد المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إحداث مقاولة مهما يكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته...".
كما أن المرسوم رقم 350-02-2 الصادر بتاريخ 5 غشت 2002 القاضي بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات، نص في مادته الأولى على أنه: " يوافق على المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لأجل إنشاء المقاولات...".
كما تنص المادة الثانية من نفس المرسوم على: " يوضع المطبوع الموحد رهن إشارة الطالبين لدى الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات والتابعة لمراكز الاستثمار الجهوية...".
من خلال هذه المواد يتبين أن المراكز الجهوية للاستثمار تبقى مختصة في تلقي طلبات التسجيل بالسجل التجاري في الحالة التي يرمي فيها الطلب إلى إنشاء مقاولة ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات الأخرى التي تؤدي إلى تملك الأصل التجاري نظرا لما يتطلب ذلك من إجراءات إضافية تقتضي الإطلاع على السجلات الممسوكة بمصلحة السجل التجاري.   
 ب – الإشكالية المرتبطة بأجل إحالة الوثائق من المركز على المحكمة:
إن المركز الجهوي للاستثمار في إطار تعامله مع المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية المتوفرة على مصلحة السجل التجاري، هو الذي يقوم بتسجيل التجار والشركات ويعتمد في ذلك على مطبوع خاص يتضمن اسم التاجر أو الشركة التجارية، يرسله عبر الفاكس وكاتب الضبط بمجرد توصله به يعيده للمركز في نفس اليوم متضمنا للرقمين الإيضاحي و الترتيبي للمقاولة .
إن تسجيل المقاولات عن طريق الفاكس تمخضت عنها إشكالية لا تقل أهمية، وهي تقاعس المركز عن إحالة وثائق التسجيلات التي تمت لديه وكذا الرسوم القضائية إلا عند نهاية الشهر وأحيانا يتعداه إلى ما بعد ذلك، وهذا ينعكس سلبا على سير العمل بالسجل التجاري، فالخلل في تأخير إحالة الملفات على المحكمة تنتج عنه آثار سلبية، فمن حيث تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه: " ...يرسل كاتب الضبط في الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل التجاري المركزي قصد التضمين "، وعليه فإن تأخر المركز في إرسال الوثائق إلى ما بعد نهاية الشهر سيحول بلا شك دون احترام مقتضيات هذه المادة .
 إضافة إلى ذلك فإن الرسوم القضائية تجمع بدورها وترسل في نفس الوقت مع الوثائق، ولا شك أن إتباع هذا الإجراء فيما يتعلق بالرسوم القضائية يتناقض والمسطرة الواجب إتباعها من أجل التسجيل بالسجل التجاري والتي تخضع لضوابط محددة، فالحلقة الأولى من هذه الإجراءات تتمثل في تحقق كاتب الضبط من الوثائق ومن مدى مطابقتها للنصوص المنظمة للتسجيل بالسجل التجاري، فإذا كان الملف جاهزا تأتي مرحلة أداء الرسوم، بعدها فقط يمكنه تسجيل التاجر أو الشركة التجارية بالسجل التجاري، وإغفال هذا الإجراء يجعل مرحلة أساسية من مراحل التسجيل لا يتم إجراءها ويجعل الملفات الواردة من المركز تتراكم ولمدة قد تزيد عن الشهر، وهذا بلا شك سيؤثر سلبا على سي عمل هذه المصلحة .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا التأخير في إرسال الوثائق قد تنتج عنه أضرار بالنسبة للتجار و الشركات التجارية، كحالة طلب شهادة من السجل التجاري أو حالة الاستفادة من قرض مثلا والتقدم إلى مصلحة السجل التجاري قصد تقييد رهن على أصل تجاري.
وعلى سبيل الاستئناس نطرح السؤال التالي: لماذا ترجع  الملفات الوافدة من المركز الجهوي للاستثمار على المحكمة بعد إطلاع هذه الأخيرة عليها إليه ؟
الأصل أن مهمة المركز الجهوي للاستثمار تنحصر وكما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار في :" إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات المختصة على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التشريعات والتنظيمات لإحداث أي مقاولة، ويسلمون للطالبين في أجل يحدده الوالي ، كل الوثائق الإدارية التي تثبت وجود مقاولاتهم ".
فالمراكز الجهوية للاستثمار إذن تقوم على أساس تجميع الإدارات المعنية بإنشاء المقاولات لتسليم الوثائق ، وبعد اكتمال الملف، يقوم المركز بإحالته على المحكمة التي تقوم بالمراقبة المنصوص عليها قانونا إذا لم يكن فيها ممثل المركز، ثم تعاد نفس تلك الوثائق بعد الإطلاع عليها إلى المركز.   
ثانيا : الإشكالات المرتبطة بتعيين ممثل دائم للمحكمة بالمركز الجهوي للاستثمار
من بين الإشكاليات التي تطرحها غالبية المراكز الجهوية سحب المحاكم لممثليها ، الأمر الذي يجعل عملية التحقق من الوثائق تأخد وقتا أكبر لأن هذا التحقق لا يتم إلا بعد تجمع الوثائق بالمركز وإحالتها على المحكمة .
والمؤكد في هذا الإطار أنه عند إنشاء المراكز الجهوية وانطلاق العمل بها قدمت لها وزارة العدل جل التسهيلات لإنجاح عمل هذه المراكز، وبناء على دورية السيد الوزير الأول (عدد 30 س المؤرخة في 24 شتنبر 2002)، تم حث المسؤولين لدى المحاكم المعنية بوضع موظف كفئ من السجل التجاري عند الطلب رهن إشارة المركز لمدة أقصاها ثلاثة أشهر للقيام بنفس المهام التي يمارسها بالمحكمة والسهر على تكوين موظفين ينتمون للمركز .
وقد تلت هذه الدورية، دورية أخرى تحت (عدد 1/ 03 بتاريخ 20 مارس 2003) تم بمقتضاها تمديد فترة انتداب الموظفين بهذه المراكز مع إمكانية تعويضهم بآخرين تتوافر فيهم نفس المؤهلات.
وفي نفس التاريخ ( 20 مارس 2003) ، توصلت وزارة العدل بكتاب السيد الوزير الأول يطلب من خلاله إلحاق الأطر المكلفة بالسجل التجاري لدى المحاكم التجارية بالمراكز الجهوية التي تفتقر إلى هذه الفئة من الموظفين .
ومن خلال مراسلة مسؤولي المحاكم المعنية تبين أن الخصاص الذي تعرفه بعض المحاكم من حيث الأطر المكلفة بالسجل التجاري هو الذي حال دون التمثيل الدائم للمحكمة بهذه المراكز، إضافة إلى أن مراكز أخرى لا تعرف إلا تسجيلات قليلة جدا بالمقارنة مع التسجيلات التي تتم بالمحكمة ، لذا فإن الحل الأنجع يبقى هو تخصيص إطار من طرف المركز يتم تدريبه  بواسطة أطر المحكمة على كيفية تلقي ومعالجة الإجراءات الأولية التي ترد على المركز .
ثالثا :  اقتراح بعض المراكز الجهوية للاستثمار تخويلها صلاحية منح شهادة تفيد التسجيل
        بالسجل التجاري على غرار النموذج رقم (7) الذي تمنحه مصلحة السجل التجاري
إن الأخد بهذا المقترح يقتضي الوقوف على مجموعة من الملاحظات منها أن الشواهد المتعلقة بالسجل التجاري منصوص عليها بمقتضى نص قانوني هو المادة 17 من المرسوم التطبيقي رقم (906-2096 ) "[40].
فهذه المادة عندما خولت منح الشواهد للسجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، وهذا لأن كتابة الضبط هي المكلفة بمسك السجل التجاري المحلي ولأنها المرجع الرئيسي لمعرفة الوضعية القانونية للتجار والشركات التجارية سواء من حيث (التقييدات، تعديلات، تشطيبات، أحكام...)، أو من حيث التحملات الواردة من الأصول التجارية ( رهون، حجوزات،...) وبالنسبة للسجل التجاري المركزي، فإن إعطاءه صلاحية منح شواهد،  فإن المعطيات أو البيانات الواردة في هذه الشواهد إنما يستخرجها من نظائر التصاريح التي يرسلها إليه كتاب الضبط المكلفون بمسك السجل التجاري عبر محاكم المملكة، فكل تصريح مودع لدى كتابة الضبط كيفما كان نوعه (تسجيل، تشطيب...)، له نظير بالسجل التجاري المركزي وهذا ما نصت عليه المادة 33 من مدونة التجارة[41] .
أما بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار فإن الأمر يختلف تماما لأن عملها ينحصر في تجميع وثائق تسجيل المقاولات وإرسالها إلى المحكمة المختصة، وهذا يعني أنها لا تتوفر على أرشيف أو على مرجعية قانونية يمكن الاعتماد عليها لمنح الشهادات، ثم إن هذه المراكز أغلبها لا يتكلف بإعطاء الأرقام الإيضاحية أي أن عملية التقييد بالسجل التجاري لا تتم لديها وإنما بالمحكمة المختصة وذلك بمجرد إحالة الملف عليها من المركز نظرا لكون المحكمة غير ممثلة بغالبية المراكز ولأن تسجيل المقاولات يقتضي مراقبة شكلية وموضوعية من طرف كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري.
إضافة إلى ذلك ( وعلى فرض تخويل هذه المراكز منح الشواهد )، فإن هذه الصلاحية قد تنتج عنها آثار سلبية خاصة في حالة التشطيب على التاجر من السجل التجاري مباشرة بعد التقييد واستمرار المركز في منح هذه الشهادة، وكحالة القيام بتقييد تعديلي على أحد البيانات الواردة على التسجيل الأولي وغيرهما من الاحتمالي الأخرى .
وكخلاصة لهذه الإشكالات يتبين أن إعطاء المركز صلاحية منح شهادة على غرار النموذج رقم (7) ينطوي على كثير من الصعوبات.
إلا أنه ورغم كل هذا يمكن إعطاء المركز صلاحية منح شهادة تتضمن معلومات تنحصر في المهام المنوطة بالمركز (كاسم التاجر أو الشركة و المقر الاجتماعي وتاريخ إيداع الملف بالمركز وتاريخ إحالة الملف على المحكمة)، على ألا تعطى هذه الشهادة إلا مرة واحدة ويؤشر عليها مدير المركز شخصيا أو من ينوب عنه .
الشيء الذي يؤكد الدور الفعال الذي يقوم به المركز على غرار مصلحة السجل التجاري ، فهو عبارة عن مجموعة من الشبابيك كل واحد له دور في تجميع الوثائق المطلوبة لكل ملف، وبالتالي يسهل عملية تسجيل المقاولات بل الأكثر من هذا، فهو يسهل عملية التقييد بالسجل التجاري بالنسبة للموظف المكلف بالتسجيل فدوره هنا يقتصر على مراقبة الوثائق القادمة من المركز الجهوي للاستثمار، الشيء الذي يوفر المزيد من الوقت بالنسبة إليه، والأكيد هنا أن هذا المركز يقوم بنفس المهام التي يقوم بها كتاب الضبط بمصلحة السجل التجاري ويتجاوزها إلى عملية التنقل من المركز إلى المحكمة المعفى منه موظفوا مصلحة السجل التجاري .


خاتمة:
حاول هذا التقرير المتواضع - تقرير نهاية التمرين حول مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية (نموذج المحكمة التجارية بالرباط) - التطرق إلى بعض من جوانب الحياة العملية داخل مصلحة السجل التجاري، وتسليط الضوء على بعض الإشكالات التي تواجهها هذه المصلحة، وعلى وجه الخصوص كل ما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي بمعنى: كيفية عمل خلية مصلحة السجل التجاري على أرض الواقع، محاولة في ذلك الابتعاد ما أمكن عن الجانب النظري الذي يمكن لأي أحد التعرف عليه من خلال الإطلاع على الكتب المنصبة على هذا النوع من المواضيع .
حيث أنه و إذا كان من الضروري أن يرتبط التطور الصناعي و الاقتصادي و التجاري بوجود وسائل قانونية، تكفل للنصوص التشريعية التحكم في مسيرة هذا التطور، حتى يتسنى لها تجنب المساوئ التي قد تنجم عنه، إلا أن هذه الوسائل لم تكن لتحقق الغاية منها على نحو كامل ما لم يتم تدعيمها بوسائل القسر التي يوفرها القانون، ذلك لأن فعالية هذه الوسائل ترتبط إلى حد كبير بالتهديد بتوقيع الجزاء على كل من أهدر النظام العام داخل هذه المصلحة.
وخلال مراحل دراسة مختلف هذه النقاط، إلى جانب الملاحظة المحضة أثناء فترة التمرين أغنتها النقاشات التي دارت بيني ومعظم الموظفين العاملين بالمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، توصلت خلالها من تسجيل العديد من الملاحظات، هذه الأخيرة متعلقة بالشقين الذي تناولتهما من خلال هذا التقرير لعل أهمها ما يلي:
بالنسبة للشق الأول من التقرير:
-         بالنسبة للتنظيم الهيكلي الفعلي لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، فإن السجل التجاري إلى جانب أنه وسيلة فعالة ورسمية للشهر ويبين الحالة المدنية للمقاولات (التجار والشركات التجارية)، فهو يتكون من سجلات محلية و أخرى مركزية، فأما السجل المركزي يمسك من طرف المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية بمدينة الدار البيضاء، ويهدف إلى مركزة المعلومات المقيدة في السجلات المحلية، وأما السجل المحلي فيمسك من طرف مصلحة كتابة الضبط للمحكمة التجارية و الابتدائية، تحت إشراف قاضي ينتدب لهذه المهمة في بداية كل سنة قضائية، ويتكون هذا السجل من سجل ترتيبي يقيد فيه ملخص للبيانات المصرح بها حسب ترتيب إيداعها، وسجل تحليلي تدون فيه البيانات بشكل تفصيلي.
-         و في ما يخص التنظيم الهيكلي الخاص بالموظفين العاملين لدى مصلحة السجل الجاري بالرباط، فالمصلحة تنقسم إلى أربعة شعب وهي، شعبة تسجيل الشركات التجارية وشعبة تسجيل التجار وشعبة طبع الشواهد وشعبة الرسوم القضائية إضافة إلى أرشيف خاص بمصلحة السجل التجاري، وتتكون مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط من مجموعة من الموظفين يقسم العمل بينهم بشكل اتفاقي رغم تفاوتهم في المناصب، فكل موظف يمكنه استقبال أي نوع من الطلبات الوافدة على المصلحة، سواء تعلق الأمر بالتقييدات أو التعديلات أو التشطيبات تحت إشراف و مراقبة منتدب قضائي من بين المنتدبين القضائيين العاملين بالمصلحة يفوقهم خبرة وتجربة.
كانت هذه أهم النقاط التي تناولها الشق الأول من هذا التقرير، وتجدر الإشارة إلى تسجيل بعض الملاحظات حول هذا الشق تتمثل أساسا في:
ü    قلة الموظفين العاملين بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، فعددهم لا يتجاوز ثمانية موظفين الشيء الذي يجعل الضغط كبير على العاملين بالمصلحة ويعرقل سير العمل بها، فلا يخفى على أحد ما تشكله هذه المصلحة من دينامية مرتبطة بوثيرة العمل التجاري و الإقتصادي، فبلادنا تتمتع بوجهة اقتصادية مهمة يجب معها على المسؤولين سنويا تخصيص مناصب لمصلحة السجل التجاري وذلك لتعزيز الموارد البشرية للمصلحة وتعويض الخصاص الذي لحق بها جراء المغادرة الطوعية وكذا لكون المعدل العمري بالمصلحة مرتفع، وبالتالي يجب توظيف طاقات شابة متخصصة في هذا المجال لتمكينها من أخد الخبرة الضرورية و الإستفادة من الطاقات المتمرسة قبل إحالتها على التقاعد.
ü          كما سبقت الإشارة في التقرير أن مصالح السجل التجاري تستقبل الطلبات الوافدة عليها بحسب غرضها في أوقات معينة تحددها كل مصلحة على حدة، وبالتالي و حسب رأيي المتواضع  يجب على المشرع التدخل لتحديد أوقات استقبال الطلبات، وأوقات مراقبة هذه الطلبات وكذا أوقات تسليم الشواهد، ضمانا لمصالح التجار و الشركات التجارية عن طريق احترام استمرارية العمل فعليا طوال مدة العمل و مساعدتهم ما أمكن للاستفادة من خدمات المصلحة.
بالنسبة للشق الثاني من التقرير:
-         بالنسبة للإشكالات المتعلقة بالتنظيم الهيكلي لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، فإنها لا تختلف كثيرا عن تلك التي تواجهها باقي محاكم المملكة، حيث أن موظفي المصلحة لا يستفيدون من الدورات التكوينية وفي حال وجدت فإن الإستفادة منها تكون ضئيلة سواء تعلق الأمر بمدتها أو صفة الموظفين الذي يستفيدون منها،هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن عدم استفادة القضاة المنتدبين و كذا مساعديهم من مشروع إصلاح القضاء الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ على أرض الواقع  خلق تذمرا لدى هؤلاء الذي لطالما انتظروه لتحسين وضعيتهم الوظيفية، أما الإشكالات المرتبطة بالنظام المعلوماتي، فإنها تعنى أساسا بقلة التقنيين المختصين بالمجال المعلوماتي  وكذا قلة أجهزة الحاسوب، مما يجعل الوضع أصعب لمسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وعليه  فإن البيانات الواردة في النموذج رقم (7) تتضمن تباينا بين ما هو مضمن معلوماتيا وبين ما هو مدون بالسجلات التحليلية سواء تعلق الأمر ببيان مصدر الأصل التجاري أو رفض النظام المعلوماتي المعمول به لتسجيل التجديدات الواقعة على الرهون المنصبة على هذه الأصول.
-         أما بالنسبة للإشكالات القانونية التي تواجهها مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، فهي مرتبط  أساسا بتسجيل التجار حيث تلزم مصلحة السجل التجاري التجار الإدلاء برخصة إدارية من قائد المقاطعة للتسجيل بالسجل التجاري، و إشكالية تسجيل النقالين، وتسجيل الشركات المدنية العقارية بعد أن صنفها المشرع ضمن الأعمال التجارية، و الإشكال المرتبط  بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حال فوات أجل المساكنة سواء تلك التي تعنى بالأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.
-         أما فيما يخص الإشكالات المرتبطة بالعقود المنصبة على الأصول التجارية فتتمثل أساسا في احتساب مدة تجديد الرهن، هل من تاريخ العقد أم من تاريخ الملحق في حال وجود عقد رهن وملحق له مع تحديد الرسم القضائي الواجب استخلاصه في حالة تجديد هذا الرهن، وكذا مختلف التعرضات التي يقوم بإيداعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى مصلحة السجل التجاري، إضافة إلى كل ما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار في إطار تعاملها مع المصلحة، سواء تلك المرافقة للتسجيل بهذه المراكز ومدى التعامل بالمطبوع الموحد في حال اختيار التسجيل عن طريق المركز الجهوي للاستثمار، و أجل إحالة الوثائق الوافدة على المراكز إلى المحكمة، بل الأكثر من هذا فإن المراكز الجهوية للاستثمار تقترح تخويلها صلاحية منح شهادة تفيد التسجيل في السجل التجاري على غرار النموذج رقم (7) الذي تمنحه مصلحة السجل التجاري.
كان هذا سرد لأهم النقاط التي تناولها الشق الثاني من هذا التقرير، وعلى غرار الشق الأول من التقرير تجدر الإشارة إلى تسجيل بعض الملاحظات المتمثلة أساسا في:
ü    أول ملاحظة يمكن تسجيلها على الشق الثاني من التقرير أن دور توصيات وزارة العدل مهمة و مفيدة وتسد الفراغ التشريعي لبعض النصوص القانونية، فهذه التوصيات تحاول تسليط الضوء على الإشكالات التي تواجهها المصلحة و تساعد في إقتراح الحلول الواجب العمل بها للتعامل مع بعض الحالات التي لم ينص عليها المشرع المغربي، وعليه و حسب رأيي المتواضع يجب على المشرع التدخل لحل هذه الإشكالات لأن النصوص القانونية تكون أكثر قوة و نجاعة في هذا السياق.
ü    كما سبق فإن مصلحة السجل التجاري تواجه إشكالا مهم يتمثل في، الإجراء الواجب إتحاده في حال فوات أجل المساكنة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، فإن توصيات وزارة العدل اقترحت حلا للتعامل مع هذه الحالة، وحسب رأيي المتواضع فحري بالمشرع المغربي أن يكون واضحا، حيث يجب أن يفرض على من يريد الإستفادة من المساكنة التوفر على عنوان خاص، أو  منحهم مدة أطول للاستفادة منها دون قيد أو شرط، إذ لا يعقل منح الشركات هذه الوسيلة وبمجرد انتهاء المدة القانونية تهدد بالتشطيب عليها من السجل التجاري، فهذا الفراغ لا يتماشى مع طبيعة المعاملات التجارية.
ü    أما فيما يخص النظام المعلوماتي المعمول به لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، فقد حان الوقت للتعامل مع الوضع بمرونة أكثر عن طريق تشغيل عدد كاف من التقنيين المتخصصين في هذا المجال، وتزويد المحكمة التجارية بصفة عامة ومصلحة السجل التجاري بصفة خاصة بعدد مهم من أجهزة الحاسوب المزودة بالتقنيات المتطورة المسايرة للتطورات الحاصلة في هذا المجال، و السير قدما بالمجال الإقتصادي و التجاري. 
 وفي اختتام رحلة البحث فلم يبقى سوى القول بأن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، لا تقل أهمية عن باقي مصالح المحكمة التجارية وإضافة إلى هذا فإن الخلية العاملة بها تعمل جاهدة لمسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال و مساعدة كل الوافدين عليها و تشجيعهم أكثر على ممارسة التجارة عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل بالسجل التجاري.  
لائحة المراجع

نظرا لطبيعة كتابة التقرير نهاية التمرين الخاص بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، التي حاولت الاعتماد فيها على الجانب الواقعي و الاختصاصات المعمول بها داخل هذه المصلحة، محاولة ما أمكن الإبتعاد عن الجانب النظري.
وعليه وكما أشرت أعلاه أن طبيعة التقارير التطبيقية تعتمد بالأساس على الدراسة و الملاحظة المحضة، و مساعدة المشرفين أثناء فترة التمرين و بالتالي فإن عدد المراجع يكون منعدما أحيانا أو معدودا، حيث اعتمدت في خطة التقرير على ما يلي:
-         محمد لفروجي، مجموعة قانون التجارة والأعمال، سلسلة الدراسات القانونية رقم 1 التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة – البيضاء - ص4
-         موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء لسنة 1997 ، ص129.
-         المرسوم التطبيقي الخاص بالسجل التجاري، المرسوم رقم 906-96 -2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق ل 18 يناير 1997، الجريدة الرسمية عدد 4449 الصادرة بتاريخ 11 رمضان 1417 الموافق 20 يناير 1997.
-         القانون رقم 13.99  القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
-         توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق  لتاريخ 18 يناير 1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية  والقضائية يوليوز 2010.
-         توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق لتاريخ 18 يناير1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية 2007.
-         القانون رقم 05-21 القاضي بتغيير المادة 96 من القانون رقم 96-5 المتعلق بباقي الشركات، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006.
-         الظهير رقم  54-84-1 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 المتعلق بالرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
-         توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق لتاريخ 18 يناير1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية 2007.
-         القانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق الصادر بتاريخ 13مارس 2000.
-         ظهير رقم  54-84-1 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 المتعلق بالرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
-         قانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  83-95-1  المؤرخ في فاتح أغسطس 1996.


فهرس
مقدمة............................................................................................................ 1  
المبحث الاول: التنظيم الهيكلي والاختصاصات في مصلحة السجل التجاري
                   بالمحكمة التجارية بالرباط..............................................................    5               
المطلب الأول: التنظيم الهيكلي الفعلي لمصلحة السجل التجاري
                    بالمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ...............................................    5
الفقرة الأولى: تنظيم السجل التجاري بالمغرب..........................................................    5
أولا :السجل المحلي  .........................................................................................    5
ثانيا : السجل المركزي.......................................................................................    6
الفقرة الثانية : التنظيم الهيكلي الخاص بالموظفين العاملين لدى مصلحة السجل التجاري
                  بالمحكمة التجارية بالرباط.................................................................    7
المطلب الثاني: المسطرة داخل مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط.......   10
الفقرة الأولى : التسجيلات الواردة على مصلحة السجل التجاري
                   بالمحكمة التجارية بالرباط................................................................    10  
الفقرة الثانية : التقييدات التعديلية الواردة على مصلحة السجل التجاري
                  بالمحكمة التجارية بالرباط................................................................. 13
الفقرة الثالثة: التشطيبات الواردة على مصلحة السجل التجاري
                 بالمحكمة التجارية بالرباط.................................................................. 15  
أولا : التشطيبات التي تتم بناء على طلب الملزم ........................................................ 5 1
ثانيا: التشطيبات التلقائية...................................................................................... 8 1
المبحث الثاني: الإشكالات العملية التي تواجهها مصلحة السجل التجاري
                      بالمحكمة التجارية بالرباط ..........................................................  21
المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بالتنظيم الهيكلي لمصلحة السجل التجاري
                   بالمحكمة التجارية بالرباط .............................................................  21
الفقرة الأولى: المشاكل المرتبطة بقلة الموظفين العاملين بمصلحة السجل التجاري
                   بالمحكمة التجارية بالرباط ..............................................................  22
الفقرة الثانية : الإشكالات المرتبطة بالنظام المعلوماتي................................................ 24
أولا : إشكالية البيانات الواردة في النموذج رقم " 7 "................................................. 24
ثانيا : إشكالية تسجيل الرهون وتجديداتها ................................................................   24  
المطلب الثاني : الإشكالات القانونية التي تواجهها مصلحة السجل التجاري
                      بالمحكمة التجارية بالرباط .........................................................  26 
الفقرة الأولى: الإشكالات المرتبطة بتسجيل التجار والشركات التجارية ...........................  26
أولا : الإشكالات المرتبطة بتسجيل التجار................................................................ 26
ثانيا : الإشكالات المرتبطة بتسجيل الشركات............................................................ 30
الفقرة الثانية : الإشكالات المرتبطة بالعقود المنصبة على الأصول التجارية...................... 32
أولا : إشكال احتساب مدة تجديد الرهن ..................................................................  32  
ثانيا : إشكال التعرضات التي يقوم بإيداعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
        لدى مصلحة السجل التجاري...................................................................... 33
ثالثا : إشكال الرسم القضائي الواجب استخلاصه في حالة تجديد الرهن المنصب على
       أصل تجاري........................................................................................... 33  
الفقرة الثالثة : الإشكالات المرتبطة بالمراكز الجهوية للاستثمار في إطار تعامله مع
                  مصلحة السجل التجاري.................................................................. 34
أولا : الإشكاليات المرافقة للتسجيل بالمراكز الجهوية للاستثمار  ...................................  34
ثانيا : الإشكالات المرتبطة بتعيين ممثل دائم للمحكمة بالمركز الجهوي للاستثمار  .............  37
ثالثا :  اقتراح بعض المراكز الجهوية للاستثمار تخويلها صلاحية منح شهادة تفيد التسجيل    
       بالسجل التجاري على غرار النموذج رقم (7) الذي تمنحه مصلحة السجل التجاري 38
خاتمة : .........................................................................................................  41
لائحة المراجع: ................................................................................................  44 
الملحقات: .......................................................................................................  46




            
   




   

      الملحقات

 

  



                                                                                                       


 [1]  - محمد لفروجي- مجموعة قانون التجارة والأعمال –  سلسلة الدراسات القانونية رقم 1 التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة – البيضاء -  ص4
 [2] المقصود بالسلبيات التي تطبع مدونة التجارة الجديدة الصادرة لسنة 1996 ، فإنها بالرغم من أهدافها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني ومبادرة المنظومة الاقتصادية العالمية،فان بعض نصوصها يتخللها الفراغ التشريعي الذي يعرقل في بعض الأحيان المساطر المتعلقة بها، وهذا ما سأحاول التطرق له في الشق المتعلق بالإشكالات التي تواجهها مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط .
 - [3] المادة السادسة من قانون مدونة التجارة :"....تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :...."
[4]     - نقلا عن الأستاذ محمد لفروجي - المرجع السابق –  بخصوص إجبارية التأمين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية : انظر موسى عبود-  دروس في القانون الاجتماعي –  مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء لسنة 1997 ، ص129.
[5]  - تنص المادة 27 من مدونة التجارة الجديدة على: " يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي".
[6]  -  نظرا لاقتصار المحاكم التجارية على المدن الكبرى للمملكة، فإن المحاكم الابتدائية تحافظ على هذا الاختصاص بعد أن كانت هي المحتكرة له بشرط عدم وجود محكمة تجارية إلى جانب المحكمة الابتدائية داخل نفس المدينة.
[7]  - المادة 8-1 من المرسوم التطبيقي الخاص  بالسجل التجاري، المرسوم رقم 906-96 -2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق ل 18 يناير 1997، الجريدة الرسمية عدد  4449 الصادرة بتاريخ 11 رمضان 1417 الموافق 20 يناير 1997.
[8]  - ستجدون نسخة من السجل التحليلي رفقة ملحقات التقرير.
[9] - المادة 31 من مدونة التجارة كما عدلتها المادة 16 من القانون رقم 99-13 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
[10] - المادة 1 من القانون 99- 13 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
[11]  -تنص  المادة 36 من مدونة التجارة " تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات".
[12] -  تنص المادة 37 من مدونة التجارية "يلزم بالسجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك.........."
[13] - المادة 75 من مدونة التجارة.
[14] - ستجدون رفقة هذا التقرير في الشق الخاص بالملحقات نسخ من كل النماذج المذكورة في التقرير.
[15] - توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق  لتاريخ 18 يناير 1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية  والقضائية يوليوز 2010.
[16] - الأعمال التجارية التي جاءت بها المادة السادسة من مدونة التجارة لا تعد حصرية بل أن المشرع ذكرها على سبيل المثال، وأردف ذكر بعض الأعمال الأخرى التي تعد تجارية في المواد 7 و 8 ......
[17] - تنص المادة 37  من مدونة التجارة على: " يلزم بالتسجيل في السجل التجاري على التسجيلات الطبيعيون والمعنويون،مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :
1-       كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية،
2-       كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو جماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية،
3-       المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري،
4-       كل مجموعة ذات نفع اقتصادي".



[18]  - القانون رقم 05-21 القاضي بتغيير المادة 96 من القانون رقم 96-5 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 .
[19]  - الفصل 61 من الظهير رقم  54-84-1 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 المتعلق بالرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
[20]  - تنص المادة 51 من مدونة التجارة على مايلي :".....يمكن للتاجر أو لورثته تقديم طلب التسجيل...."
وتنص المادة 53 من مدونة التجارة على ما يلي :" في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد ".
[21]  - تنص المادة 51 من مدونة التجارة على ما يلي :".....أو المصفي أو المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة  أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل....". 
[22]  -المقصود برفع اليد : مثال الحالة التي يؤدي فيما الملزم الدين للبنك خلال المدة المحددة لاستيفائه، فعندما يصرح بذلك لدى مصلحة السجل التجاري فهذه الأخيرة تطلب منه الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن هذا الدين بمعنى أنه غير مثقل بأي دين، وتتم هذه الحالة غالبا عندما يتقدم الطالب بطلب الحصول على أحد الشواهد التي تسلمها مصلحة السجل التجاري.
[23]  -المادة 17 من المرسوم التطبيقي الخاص بالسجل التجاري، المرسوم رقم 906-96 -2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق ل 18 يناير 1997، الجريدة الرسمية عدد  4449 الصادرة بتاريخ 11 رمضان 1417 الموافق 20 يناير 1997.
[24]  -تنص المادة 39 من مدونة على: "للتسجيل طابع شخصي. و لا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو أي سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم ..."
 وتنص المادة 56 من مدونة التجارةعلى: " يتم التشطيب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة".
  الصفحة 5.   - راجع الفقرة الثانية من المطلب الأول من المبحث الأول[25]
[26]  - المقصود هنا هو أن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط لا تزال تستعين بموظفين لا يحملون شهادات عليا تمكنهم من المشاركة في أعمال المصلحة المرتبطة بمصالح الوافدين عليها، و بالتالي عملهم يقتصر على تدوين المعلومات و ترتيب الملفات تحث المراقبة الشيء الذي تكون المصلحة في غنا عنه، مما يثقل كاهل الموظفين الذين يتمتعون بخبرة كافية و عالية في هذا المجال.
[27]- عن توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق لتاريخ 18 يناير1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية 2007.
[28]-  تنص المادة 75 من مدونة التجارة على: " يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.
يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.
يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها".   
[29] - تنص المادة 80 من مدونة التجارة على: " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية.
ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة و الرسوم الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل".

[30]- تنص المادة 11 مكررة مرتين من القانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق الصادر بتاريخ 13مارس 2000 على ما يلي: ".... تسلم المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل التجاري إلى المعنيين بالأمر بعد إدلاءهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية ( الباتانتا) وفي السجل التجاري". 
[31]- عن توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق لتاريخ 18 يناير1997  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية يوليوز 2010.
[32] - عن توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 906-96-2 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1417 الموافق لتاريخ 18 يناير1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية 2007.

[33]  - رعيا للتوسع الحاصل على مستوى النشاطات التجارية ببلادنا ، وكل ما يرافق هذا التوسع من إشكالات قانونية مستجدة، فقد أحدثت لدى وزارة العدل بمقتضى المادة 21 من المرسوم رقم 906-96- 2 الصادر في 9 رمضان 1417 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة لتجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4449 الصادرة بتاربخ 20 يناير 1997 موافق لتاريخ 11 رمضان 1417 "لجنة التنسيق"، أنيطت بها مهمة إبداء الرأي بشأن ما يطرح من إشكالات قانونية و عملية في مجال تدبير السجل التجاري، حيث نصت المادة المشار إليها على أنه: "تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري ، وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل ، وترفع إلى الوزارة  المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي اطلعت  عليها ، ويتولى قاض من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل رئاسة اللجنة المذكورة التي تضم :
- ممثلا لوزارة العدل
- ممثلا لوزارة المالية
- ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة
- كاتب ضبط مكلفا بمسك السجل التجاري بالدار البيضاء.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك".
وفي هذا الإطار، شرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها بوزارة العدل منذ تاريخ 24 يونيو 1998، وصدرت عنها عدة توصيات وتقارير شكلت أرضية لمناشير ودوريات صدرت بشأن تنظيم السجل التجاري ....وقد ارتأت وزارة العدل أن تضع رهن إشارة كافة المهتمين بمساطر السجل التجاري مجموع ما صدر عن هذه اللجنة لحد الآن من  توصيات اعتبارا لما تقدمه من حلول واقتراحات لمجموعة من الإشكاليات.
- توصيات لجنة تنسيق الخاصة بالسجل التجاري، إعداد مديرية الشؤون المدنية ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية يوليوز 2010 .[34]
[35]  - تنص المادة 81 من مدونة التجارة على " يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع..."
[36]  - توصيات لجنة تنسيق الخاصة بالسجل التجاري، تنص التوصية رقم 29 على : " الرسم القضائي الواجب استخلاصه عن تجديد الرهن المنصب على أصل تجاري  هو150 درهم يضاف إليه 0,5 بالمائة من مبلغ الدين "، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، يوليوز 2010
[37] - يمكن أيضا اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في غياب المحكمة التجارية بالنسبة للمدن التي لا تزال مصلحة السجل التجاري تابعة للمحاكم الابتدائية ، في هذه الحالة للتاجر كامل الحرية في الاختيار بين اللجوء إلى المركز الجهوي للاستثمار إن وجد أو إلى المحكمة الابتدائية.  
- ستجدون رفقة هذا التقرير ضمن ملحقاته، نسخة للمطبوع الموحد الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار.[38]
 - راجع ما سبق الصفحة رقم 10.[39]
[40]   - تنص المادة 17 من المرسوم التطبيقي رقم 906-2096 على: " نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتاب الضبط ومصلحة السجل التجاري المركزي تسليمها إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و33 و77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-15 وهي :
- النموذج رقم (7) : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من طرف كاتب الضبط
- النموذج رقم (8) : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي
- النموذج رقم (9) : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط
- النموذج رقم (19) : شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي
- النموذج رقم (11) :  الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط
- النموذج رقم (12) : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي
-النموذج رقم (13) : شهادة التشطيب التي يسلهما كاتب الضبط
-النموذج رقم (14) : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط".
[41]  -  تنص المادة 33 من مدونة التجارة على :" يرمي السجل التجاري المركزي إلى مايلي :
1 – مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب  المملكة،
2 - تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه،
3 – نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه "

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire